كلية الحقوق والعيادة القانونية في جامعة الخليل تعقد مؤتمراً علمياً دولياً 1- 3 /10/ 2013
الخليل - قانون - تعقد كلية الحقوق والعيادة القانونية في جامعة الخليل، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج سيادة القانون والوصول إلى العدالة، مؤتمرا علميا دوليا حول المناهج العالمية للتعليم القانوني: خبرات من أجل فلسطين، في الفترة الواقعة بين 1 و3 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 في مبنى الدراسات الاستراتيجية، حرم جامعة الخليل.
للاطلاع على تفاصيل المؤتمر
البرنامج
اليوم الأول :الثلاثاء، 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2013
09:00-10:00 تسجيل
الجلسة الافتتاحية
10:00-11:15
عريفة الجلسة :السيدة منى ارزيقات ، دائرة العلاقات العامة ، جامعة الخليل
|
السلام الوطني الفلسطيني
|
|
الدكتور معتز قفيشة
|
رئيس المؤتمر
|
الاستاذ الدكتور أحمد العطاونة
|
رئيس جامعة الخليل
|
معالي المستشار فريد الجلاد
|
رئيس مجلس القضاء الاعلى
|
عطوفة الاستاذ خليل قراجة الرفاعي
|
وكيل وزارة العدل
|
سعادة الدكتور نبيل الجعبري
|
رئيس مجلس امناء جامعة الخليل
|
عطوفة القاضي عبد الغني العويوي
|
النائب العام لدولة فلسطين
|
الدكتور علي الخشان
|
عميد كلية الحقوق في جامعة القدس سابقا ووزير العدل سابقا
|
11:15-12:30 حفل الافتتاح الرسمي لكلية الحقوق وقص الشريط (في مقر كلية الحقوق )- تحت رعاية رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل، الدكتور نبيل الجعبري.
الجلسة الأولى
12:30- 14:30
رئيس الجلسة : الدكتور جوني عاصي، مدير كرسي اليونسكو لحقوق الانسان والديمقراطية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
|
المناهج العالمية للتعليم القانوني: دور العيادات القانونية في إصلاح انظمة التعليم الحقوقي
|
البروفيسور فرانك بلوك، أستاذ القانون، جامعة فاندريلت، الولايات المتحدة ورئيس الاتحاد العالمي للتعليم القانوني
|
تاريخ وواقع ومستقبل التعليم القانوني في فلسطين: تقييم لبرامج أحد عشر كلية حقوق في الجامعات الفلسطينية
|
الأستاذ الدكتور عثمان التكروري، أستاذ القانون، جامعة القدس، وقاضي المحكمة العليا
|
طرق التدريس في كليات الحقوق الفلسطينية بين النظام اللاتيني والنظام الأنجلو –أمريكي
|
الاستاذ الدكتور أمين دواس، أستاذ القانون، الجامعة العربية الامريكية، جنين
|
تدريس العدالة الاجتماعية لطلبة القانون من خلال العيادات القانونية: حالة جنوب إفريقيا
|
البروفيسور دافيد ماكود –ماسون ، أستاذ القانون، جامعة كوازولو –ناتال، دوريان، جنوب أفريقيا
|
العيادات القانونية في فلسطين: الواقع والمستقبل
|
الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق، جامعة الخليل
|
14:30 غداء
اليوم الثاني: الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013
الجلسة الثانية
09:00 – 10.45
رئيس الجلسة: الدكتور راتب الجعبري، أستاذ القانون، جامعة الخليل
|
التعليم في المؤسسات القضائية بين الماضي والحاضر
|
الدكتور جيمس أبيل، رئيس الأكاديمية القضائية الدولية، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة
|
العلاقة التكاملية بين الأجهزة الامنية الفلسطينية وكليات الحقوق: حالة العيادة القانونية في جامعة الخليل
|
الدكتور سليمان جرادات، مستشار المحافظ لشؤون المجلس الاستشاري
|
تدريس حقوق الإنسان لتعزيز المحاسبة في مجال النوع الاجتماعي
|
البروفيسورة دينا هوروتس، استاذة القانون ومديرة عيادة حقوق الانسان، جامعة فرجينيا، الولايات المتحدة
|
التعليم عن طريق دراسة الحالة وحل المشكلة: تجربة كلية الحقوق في جامعة يورك (عرض مشترك)
|
الدكتور كاترزيانا جرومك-بروك، مسؤولة الدراسات العليا وأستاذة القانون، جامعة يورك، بريطانيا؛ والأستاذ ريتشارد هودلوند، باحث قانوني، جامعة يورك
|
11:00 – 10:45 استراحة
الجلسة الثالثة
12:30 – 11:00
رئيس الجلسة: الدكتور لؤي الغزاوي، أستاذ الفقه والقانون، جامعة الخليل
|
تدريس القانون الدولي في عصر العولمة: الحالة الفلسطينية
|
البروفيسور ستانفورد سلفربيرغ، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة كاتاوبا، الولايات المتحدة
|
دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعليم الحقوقي
|
الأستاذ معن ادعيس، محامي وباحث قانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، فلسطين
|
أصول الفقه في كليات الحقوق: الحاجة وأسلوب التدريس
|
الأستاذ الدكتور حسين الترتوري، عميد كلية الشريعة، جامعة الخليل
|
التعليم القانوني الكلانيكي في مجال القانون الجنائي في أفغانستان: هل يمكن تطبيق ذات الخبرة في فلسطين؟
|
الأستاذ دانييل بريجر، باجث قانوني دولي، المؤسسة القانونية العالمية، نيويورك، الولايات المتحدة
|
دور المنظمات غير الحكومية في تدريس حقوق الإنسان: حالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
|
الأستاذ غسان عبد الله، مدير المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، بيروت، لبنان
|
13:00 – 12:30 استراحة
الجلسة الرابعة
14:45-13:00
رئيس الجلسة : الدكتور نافع الحسن، عميد كلية الحقوق، جامعة فلسطين الأهلية، بيت لحم
|
تدريس الأخلاق القانونية للمستشارين القانونيين
|
الدكتور شادي شديفات، أستاذ القانون الدولي العام، جامعة الإسراء ،الأردن
|
تدريس الفصل العنصري وحقوق الإنسان: مقارنة بين الحالة الفلسطينية–الإسرائيلية وحالة جنوب إفريقيا
|
البروفيسورة جينيفر تيرل، أستاذ القانون والنوع الاجتماعي، الجامعة الأمريكية في القاهرة، مصر
|
تجديد مدينة يافا في ظل الانقسام: هل تستطيع "العيادة القانونية للحق في السكن" توفير العدالة لفلسطينيي الداخل؟- العيادة القانونية للحق في السكن
|
الدكتورة نيتا سييف، زميلة مركز القانون والأخلاق، جامعة فورد هام، الولايات المتحدة؛ والأستاذ هشام شبايطة، "دارنا": اللجنة الشعبية للحق في الأرض والسكن في يافا
|
إشكالية تدريس مساق "المدخل للعلوم القانونية" في كليات الحقوق الفلسطينية: مقارنة مع كليات الحقوق الاردنية
|
الأستاذ أمين غنيمات، مدرس القانون، جامعة الخليل
|
15:00 غداء
اليوم الثالث : الخميس ، 3 تشرين الاول/2013
الجلسة الخامسة
11:00-09:00
رئيس الجلسة: الدكتور أحمد السويطي، رئيس قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الخليل
|
أثر تدريس مساقات الشريعة في تطوير القوانين: عرض نتائج بحث استقرائي ميداني (استبيان)
|
الدكتور أيمن جويلس ، أستاذ الشريعة، جامعة الخليل
|
المكانة القانونية للشريعة وأثر تدريسها في كليات الحقوق
|
الدكتور عبد الله العسيلي، أستاذ الشريعة، جامعة الخليل
|
الحوار حول التعليم القانوني في الأردن: مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية (عرض مشترك)
|
الأستاذة الدكتورة نسرين المحاسنة، أستاذة القانون، جامعة اليرموك، الأردن؛ والبروفيسور جورج كريتشو ، جامعة جونزاجا، الولايات المتحدة
|
السلطة، الدولة وكليات الحقوق: إشكالية تدريس القانون الدستوري في الجامعات الفلسطينية
|
الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، جامعة الخليل
|
11:30-11:00 استراحة
الجلسة السادسة (تدريب عملي 1)
13:00- 11:30
المدرب: البروفيسور دافيد ماكود–ماسون، جنوب إفريقيا
|
قانون الشارع: نقل القانون من الجامعة إلى المجتمع
|
تدريب للطلبة والأساتذة بشكل تفاعلي ولعب الأدوار
|
13:30-13:00 استراحة
الجلسة السابعة (تدريب عملي 2)
15:00-13:30
المدرب: البروفيسور فرانك بلوك، الولايات المتحدة
|
علاقة الإشراف بين الأساتذة و الطلبة في العيادة القانونية
|
تدريب للطلبة والأساتذة بشكل تفاعلي ولعب الادوار
|
15:00 غداء
ملاحظة: تتوفر ترجمة فورية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وبالعكس خلال كافة جلسات المؤتمر.
التسجيل: على الراغبين بالمشاركة التسجيل قبل تاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2013 من خلال الإيميل: legalclinic@hebron.edu