||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244300
عدد الزيارات اليوم : 6088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق والعيادة القانونية في جامعة الخليل تعقد مؤتمراً علمياً دولياً 1- 3 /10/ 2013

الخليل - قانون -   تعقد كلية الحقوق والعيادة القانونية في جامعة الخليل، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج سيادة القانون والوصول إلى العدالة، مؤتمرا علميا دوليا حول المناهج العالمية للتعليم القانوني: خبرات من أجل فلسطين، في الفترة الواقعة بين 1 و3 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 في مبنى الدراسات الاستراتيجية، حرم جامعة الخليل.

للاطلاع على تفاصيل المؤتمر

 

البرنامج

اليوم الأول :الثلاثاء، 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2013

09:00-10:00              تسجيل

الجلسة الافتتاحية

10:00-11:15

عريفة الجلسة :السيدة منى ارزيقات ، دائرة العلاقات العامة ، جامعة الخليل

السلام الوطني الفلسطيني

 

الدكتور معتز قفيشة

رئيس المؤتمر

الاستاذ الدكتور أحمد العطاونة

رئيس جامعة الخليل

معالي المستشار فريد الجلاد

رئيس مجلس القضاء الاعلى

عطوفة الاستاذ خليل قراجة الرفاعي

وكيل وزارة العدل

سعادة الدكتور نبيل الجعبري

رئيس مجلس امناء جامعة الخليل

عطوفة القاضي عبد الغني العويوي

النائب العام لدولة فلسطين

الدكتور علي الخشان

عميد كلية الحقوق في جامعة القدس سابقا ووزير العدل سابقا

 

11:15-12:30            حفل الافتتاح الرسمي لكلية الحقوق وقص الشريط (في مقر كلية الحقوق )- تحت رعاية رئيس  مجلس أمناء جامعة الخليل، الدكتور نبيل الجعبري.

 

 

الجلسة الأولى

12:30- 14:30

رئيس الجلسة : الدكتور جوني عاصي، مدير كرسي اليونسكو لحقوق الانسان والديمقراطية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

المناهج العالمية للتعليم القانوني: دور العيادات القانونية في إصلاح انظمة التعليم الحقوقي

البروفيسور فرانك بلوك، أستاذ القانون، جامعة فاندريلت، الولايات المتحدة ورئيس الاتحاد العالمي للتعليم القانوني 

تاريخ وواقع ومستقبل التعليم القانوني في فلسطين: تقييم لبرامج أحد عشر كلية حقوق في الجامعات الفلسطينية

الأستاذ الدكتور عثمان التكروري، أستاذ القانون، جامعة القدس، وقاضي المحكمة العليا

 طرق التدريس في كليات الحقوق الفلسطينية بين النظام اللاتيني والنظام الأنجلو –أمريكي

الاستاذ الدكتور أمين دواس، أستاذ القانون، الجامعة العربية الامريكية، جنين

تدريس العدالة الاجتماعية لطلبة القانون من خلال العيادات القانونية: حالة جنوب إفريقيا

البروفيسور دافيد ماكود –ماسون ، أستاذ القانون، جامعة كوازولو –ناتال، دوريان، جنوب أفريقيا

العيادات القانونية في فلسطين: الواقع والمستقبل

الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق، جامعة الخليل

 

14:30           غداء

 

 

 

 

 

 

اليوم الثاني: الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013

الجلسة الثانية

09:00 – 10.45

رئيس الجلسة: الدكتور راتب الجعبري، أستاذ القانون، جامعة الخليل

التعليم في المؤسسات القضائية بين الماضي والحاضر

الدكتور جيمس أبيل، رئيس الأكاديمية القضائية الدولية، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة

العلاقة التكاملية بين الأجهزة الامنية الفلسطينية وكليات الحقوق: حالة العيادة القانونية في جامعة الخليل

الدكتور سليمان جرادات، مستشار المحافظ لشؤون المجلس الاستشاري

تدريس حقوق الإنسان لتعزيز المحاسبة في مجال النوع الاجتماعي

البروفيسورة دينا هوروتس، استاذة القانون ومديرة عيادة حقوق الانسان، جامعة فرجينيا، الولايات المتحدة

التعليم عن طريق دراسة الحالة وحل المشكلة: تجربة كلية الحقوق في جامعة يورك (عرض مشترك)

الدكتور كاترزيانا جرومك-بروك، مسؤولة الدراسات العليا وأستاذة القانون، جامعة يورك، بريطانيا؛ والأستاذ ريتشارد هودلوند، باحث قانوني، جامعة يورك

 

 

11:00 – 10:45             استراحة

 

الجلسة الثالثة

12:30 – 11:00

رئيس الجلسة: الدكتور لؤي الغزاوي، أستاذ الفقه والقانون، جامعة الخليل

تدريس القانون الدولي في عصر العولمة: الحالة الفلسطينية

البروفيسور ستانفورد سلفربيرغ، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة كاتاوبا، الولايات المتحدة

دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعليم الحقوقي

الأستاذ معن ادعيس، محامي وباحث قانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، فلسطين

أصول الفقه في كليات الحقوق: الحاجة وأسلوب التدريس

الأستاذ الدكتور حسين الترتوري، عميد كلية الشريعة، جامعة الخليل

التعليم القانوني الكلانيكي في مجال القانون الجنائي في أفغانستان: هل يمكن تطبيق ذات الخبرة في فلسطين؟

الأستاذ دانييل  بريجر، باجث قانوني دولي، المؤسسة القانونية العالمية، نيويورك، الولايات المتحدة

دور المنظمات غير الحكومية في تدريس حقوق الإنسان: حالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأستاذ غسان عبد الله، مدير المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، بيروت، لبنان

 

13:00 – 12:30     استراحة

 

 

 

 

 

 

الجلسة الرابعة

14:45-13:00

رئيس الجلسة : الدكتور نافع الحسن، عميد كلية الحقوق، جامعة فلسطين الأهلية، بيت لحم

تدريس الأخلاق القانونية للمستشارين القانونيين

الدكتور شادي شديفات، أستاذ القانون الدولي العام، جامعة الإسراء ،الأردن

تدريس الفصل العنصري وحقوق الإنسان: مقارنة بين الحالة الفلسطينية–الإسرائيلية وحالة جنوب إفريقيا

البروفيسورة جينيفر تيرل، أستاذ القانون والنوع الاجتماعي، الجامعة الأمريكية في القاهرة، مصر

تجديد مدينة يافا في ظل الانقسام: هل تستطيع "العيادة القانونية للحق في السكن" توفير العدالة لفلسطينيي الداخل؟- العيادة القانونية للحق في السكن

الدكتورة نيتا سييف، زميلة مركز القانون والأخلاق، جامعة فورد هام، الولايات المتحدة؛ والأستاذ هشام شبايطة، "دارنا": اللجنة الشعبية للحق في الأرض والسكن في يافا

إشكالية تدريس مساق "المدخل للعلوم القانونية" في كليات الحقوق الفلسطينية: مقارنة مع كليات الحقوق الاردنية

الأستاذ أمين غنيمات، مدرس القانون، جامعة الخليل

 

15:00          غداء

 

 

اليوم الثالث : الخميس ، 3 تشرين الاول/2013

الجلسة الخامسة

11:00-09:00

رئيس الجلسة: الدكتور أحمد السويطي، رئيس قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الخليل

أثر تدريس مساقات الشريعة في تطوير القوانين: عرض نتائج بحث استقرائي ميداني (استبيان)

الدكتور أيمن جويلس ، أستاذ الشريعة، جامعة الخليل

المكانة القانونية للشريعة وأثر تدريسها في كليات الحقوق

الدكتور عبد الله العسيلي، أستاذ الشريعة، جامعة الخليل

الحوار حول التعليم القانوني في الأردن: مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية (عرض مشترك)

الأستاذة الدكتورة نسرين المحاسنة، أستاذة القانون، جامعة اليرموك، الأردن؛ والبروفيسور جورج كريتشو ، جامعة جونزاجا، الولايات المتحدة

السلطة، الدولة وكليات الحقوق: إشكالية تدريس القانون الدستوري في الجامعات الفلسطينية

الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، جامعة الخليل

 

11:30-11:00                استراحة

 

 

 

الجلسة السادسة (تدريب عملي 1)

13:00- 11:30

المدرب: البروفيسور دافيد ماكود–ماسون، جنوب إفريقيا

قانون الشارع: نقل القانون من الجامعة إلى المجتمع

تدريب للطلبة والأساتذة بشكل تفاعلي ولعب الأدوار

 

 

13:30-13:00        استراحة

 

الجلسة السابعة (تدريب عملي 2)

15:00-13:30

المدرب: البروفيسور فرانك بلوك، الولايات المتحدة

علاقة الإشراف بين الأساتذة و الطلبة في العيادة القانونية

تدريب للطلبة والأساتذة بشكل تفاعلي ولعب الادوار

 

 

15:00        غداء

 

ملاحظة: تتوفر ترجمة فورية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وبالعكس خلال كافة جلسات المؤتمر.

التسجيل: على الراغبين بالمشاركة التسجيل قبل تاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2013 من خلال الإيميل: legalclinic@hebron.edu

 

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-09-2013 08:40 مساء  الزوار: 3814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved