|| |
|
||||
العدل تعقد ورشة عمل استكماليه لمناقشة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف
قانون - عقدت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل ورشة عمل استكماليه للجنة التشريعات العادلة لقضايا النوع الاجتماعي المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بخصوص مشروع قانون حماية الأسرة من العنف. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة مكونة من ( وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة شؤون المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، مركز المرأة للإرشاد القانوني، منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان)، لصياغة كافة التعديلات المتفق عليها، ضمن نصوص قانونية لإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، وعرضه من خلال وزارة العدل على اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لدور وزارة العدل الوارد في مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة شؤون المرأة، التي أحالت إلى وزارة العدل مسؤولية إعداد وإدراج كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي على جلسات مجلس الوزراء.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-09-2013 08:47 مساء الزوار: 748 التعليقات: 0
|