|| |
|
||||
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشة عمل في طولكرم
قانون - نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشة عمل في طولكرم بتاريخ 26 أيلول، بعنوان: "آداب سلوك مهنة المحاماة". وقد حضر الورشة 20 محامي ومحامية من منطقة طولكرم. وقد تم التطرق إلى موضوع سلوك المحامين داخل المحاكم وخارجها وعلاقتهم بالموظفين والقضاة والشرطة والموكلين وغيرهم من الزملاء والنقابة. كما تم الحديث عن حقوق وواجبات المحامي والمحظورات عليه، وتم عرض بعض التجاوزات من المحامين والقضاة على حد سواء. وقد خلص الحضور إلى ضرورة تفعيل دور النقابة والرقابة على أداء سلوك المحامين وضرورة تقييد المحاميات بزي خاص أمام المحاكم وضرورة تحديد طبيعة العلاقة بين المحامي والنيابة والقضاة وتفعيل دور النقابة في الدفاع عن حقوق المحامين.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-09-2013 11:56 مساء الزوار: 942 التعليقات: 0
|