||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937803
عدد الزيارات اليوم : 926
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشة عمل في طولكرم

قانون -    نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ورشة عمل في طولكرم بتاريخ 26 أيلول، بعنوان: "آداب سلوك مهنة المحاماة". وقد حضر الورشة 20 محامي ومحامية من منطقة طولكرم.

وقد تم التطرق إلى موضوع سلوك المحامين داخل المحاكم وخارجها وعلاقتهم بالموظفين والقضاة والشرطة والموكلين وغيرهم من الزملاء والنقابة. كما تم الحديث عن حقوق وواجبات المحامي والمحظورات عليه، وتم عرض بعض التجاوزات من المحامين والقضاة على حد سواء.

وقد خلص الحضور إلى ضرورة تفعيل دور النقابة والرقابة على أداء سلوك المحامين وضرورة تقييد المحاميات بزي خاص أمام المحاكم وضرورة تحديد طبيعة العلاقة بين المحامي والنيابة والقضاة وتفعيل دور النقابة في الدفاع عن حقوق المحامين.

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-09-2013 11:56 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved