||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159254
عدد الزيارات اليوم : 7069
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جرائم الفساد تحكم بالسجن سنة وغرامة 100 دينار على متهم بإساءة الائتمان

قانون -       أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم حكما بالسجن مدة سنتين على المتهم(إ.ج) 35 عاما من قرية روجيب قضاء نابلس عن تهمة الفساد خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمادة 423 بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.


 
وقررت المحكمة التي عقدت هيئتها برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وأنطون أبو جابر، وبحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد تخفيض العقوبة إلى سنة وغرامة مالية قيمتها 100 دينار أردني عملا بأحكام المادة 100 عقوبات لسنة 60 لأن المتهم ليس من أصحاب السوابق كما قام بإعادة المبالغ المالية موضوع الإتهام والبالغ قيمتها 119682 شيقل.
 
يذكر أن المتهم كان يعمل جابيا في مجلس قروي روجيب ومسؤولا عن كافة أموال المجلس.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-10-2013 12:04 صباحا  الزوار: 835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved