|| |
|
||||
النيابة العامة تباشر التحقيق في حادثة وفاة أربع طفلات بترقوميا
قانون - أفاد بيان اصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن الأخيرة باشرت التحقيق في ظروف وملابسات وفاة أربع طفلات اختناقاً داخل سيارة أحد آباء الطفلات، من بلدة ترقوميا جنوب الخليل، حيث أكدت النيابة في بيانها أنه لا توجد أية شبهة جنائية في الحادثة، مشيرةً الى أن تقرير الطبيب الشرعي يفيد بأن السبب الرئيس للوفاة نتج عن نقص كمية الأوكسجين داخل السيارة. وكانت الطفلات الأربعة وهن بنات أعمام قد لقين مصرعهن بعد أن صعدن سيارة أبائهن واغلقن باب السيارة وتعرضن للإختناق بداخلها. كما أكدت النيابة في بيانها أنه لن تتوان في ملاحقة أي شخص تثبت عليه أية أدلة تقصير أو تكون مسببة في وفاة الطفلات الاربعة، مع مراعاة المشاعر الانسانية لذوي الطفلات. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 19-10-2013 07:33 مساء الزوار: 708 التعليقات: 0
|