||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234570
عدد الزيارات اليوم : 6134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول الحوكمة / رئيس الوزراء يعلن انطلاق العمل بالأدلة التشريعية

أطلس -       أعلن رئيس لوزراء د. رامي الحمد الله انطلاق العمل بالأدلة التشريعية ( الدليل الشامل للصياغة التشريعية، ودليل المشاورات العامة).

 جاء ذلك خلال كلمة د. رامي الحمد الله في افتتاح المؤتمر الدولي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير العدل علي مهنا، وزير التخطيط د. محمد ابو رمضان، ووزيرة الاتصالات د. صفاء ناصر الدين، ورئيس ديوان الموظفين موسى ابو زيد، ونائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويليام دانفيرز، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية.
كما ثمن رئيس الوزراء دور قطاع العدالة في حماية انجازات الحكومة، من خلال ترسيخ استقلال القضاء، واحترام القانون، وصون الحريات، مؤكدا سعي الحكومة إلى تفعيل منظومة قانونية تشريعية متطورة من شأنها أن تلبي احتياجات المواطنين،و إن عمل الحكومة يهدف لحماية الشعب الفلسطيني من خلال النهوض بالمؤسسات الفلسطينية، وضبط أدائها، وتعزيز مبادئ الشفافية، والنزاهة، ومحاربة الفساد.
 
وأكد الحمد الله في كلمته على أهمية هذا المؤتمر في الوقت الذي تقوم به الحكومة ببناء مؤسسات الدولة، مضيفاً: "إنه وبالرغم من كل الصعوبات والمعيقات، استطعنا أن ننهض بدور مؤسساتنا وتطوير الخدمات المُقدمة لأبناء شعبنا، بالإضافة الى التوسع في اعتماد تكنولوجيا -المعلومات لزيادة كفاءة وفعالية عمل المؤسسات الحكومية".
 
من جهته  اكد وزير العدل المحامي علي مهنا انه وبوجود الدليل الشامل للصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة اصبحت الفرصة سانحة لكل فلسطيني ولكل مؤسسة اهلية وخاصة وعامة للمشاركة الفعالة في رسم السياسات و في وضع المحددات واليات التشريع المستقبلية من اجل ان نكون شركاء في الهدف والغاية ,وقرر  الوزير مهنّا الموافقة على اعتماد خطة العمل لبدء تطبيق الأدلة التشريعية.
وواضاف وزير العدل " ما هو مطلوب منا فلسطين، ان نقفز إلى النقطة التي وصل اليها المتقدمين في التجربة الإنسانية ، وهذا ما يتمثل في مثل هذا المؤتمر الذي يستحق ان يطلق عليه مؤتمر الشراكات بجدارة الشراكة الداخلية والخارجية المتمثلة في الشراكة ما بين المؤسسات الفلسطينية ودولة فلسطين  ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الشراكات القطاعية القطاع الرسمي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لان مهمة البناء هي مهمة مشتركة للجميع  والشراكة ما بين الوزارات ، بعيدا عن سياسات الانعزالية وإنما المضي كتفا بكتف ويدا بيد من اجل بناء مشروعنا الوطني"
وقد ترأس الجلسة الاولى في المؤتمر, وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي, بعنوان " تعزيز الحكم المفتوح والحكم الرشيد من خلال المشاورات العامة والصياغة التشريعية" حيث انهى حديثه بالقول "ان فخامة الرئيس اعلن الدولة على منبر الامم المتحدة ونحن من واجبنا ان نزرعها في قلوبنا وعقولنا وان يكون لدينا اليقين الكامل والمطلق بالدولة حتى وحققها على الأرض فعلا ".
كما تم خلال الجلسات الاخرى مناقشة وبناء النزاهة في القطاع العام ومكافحة الفساد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في تيسير موضوع الحوكمة المفتوحة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-10-2013 06:31 مساء  الزوار: 778    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved