||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243705
عدد الزيارات اليوم : 5493
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين بالتعاون مع بعثة الشرطة الاوروبية تنظم حلقات تدريب للمحامين المزاولين

رام الله - أطلس -     نقابة المحامين 24-10-2013 ، نظمت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة الشرطة الاوروبية حلقات تدريب في الجرائم الإكترونية لخمس وعشرون محاميا مزاولا في رام الله لتزويدهم بالمعرفة اللازمة للدفاع عن حقوق موكليهم بفاعلية في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.


وتطرق التدريب الذي تم تنظيمه:- أصناف التهديدات الإلكترونية، الإطار القانوني الوطني والدولي المعمول به في الجرائم الإلكترونية،  التحديات بشأن الولاية القضائية التي تواجه الإجراءات الجزائية، والعناصر اللازمة للمحامين للدفاع عن حقوق موكليهم.

هذا، وشارك الحضور بفاعلية في التدريب حيث ابدوا اهتماما ملحوظا في المشاركة في حلقات إضافية في هذا المجال وسوف يستمر برنامج التدريب من خلال تنظيم حلقات مماثلة في كل من محافظتي نابلس والخليل خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وقد قدم التدريب من خلال الاستاذ عمار دويك والاستاذة رنا بهو واللذين سبق وأن شاركا من خلال بعثة الشرطة الاوروبية في حلقات تدريب المدربين في الجرائم الإلكترونية  في اكاديمية القانون الاوروبية في نفس الوقت الذي زار به اعضاء مجلس النقابة الاستاذ جواد عبيدات والاستاذ سلامة هلسة مركز التميز حول قوانين الإتحاد الاوروبي والذي تمثله اكاديمية القانون الاوروبية في  شهر نيسان من العام الحالي لإرساء سبل التواصل بين النقابة.

ويعتبر التنسيق في هذا البرنامج بالتحديد والمخصص للمحامين المزاولين جزء من خطة اوسع لقسم سيادة القانون في البعثة لتعزيز الوعي ولبناء قدرات قطاع العدالة حول الجرائم الإلكترونية متضمنا تنظيم دورات متخصصة على اساس تدريبات تنظمها اكاديمة القانون الاوروبية خلال الاشهر المقبلة.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-10-2013 06:54 مساء  الزوار: 699    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved