||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938400
عدد الزيارات اليوم : 1523
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة على مدانان بالقتل في نابلس

قانون -        أصدرت محكمة بداية نابلس ،اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 62/2008 حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة على كلاً من المدانين (ز.ب) و (ي.ب) من طوباس بعد ادانتهما بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمواد 328 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وتشير وقائع هذه الجريمة حسب بيان صدر عن المكتب الاعلامي للنيابة العامة انه وفي العام 2008 قام المدانان باستدراج المغدورة رشا بني عودة الى منزلهما وهناك قام المدان الاول بخنقها وقامت المدانة الثانية بمساعدته بامساكها وتثبيتها الى ان اغمي عليها وبعد ذلك قاما بتربيطها ولفها ووضعها في سيارة المدان الاول ليذهبوا بها الى منطقة المشاريق في محافظة طوباس والقياها في وادي هناك وبعدها سكبا مادة البنزين عليها وقاما باحراقها وذلك على خلفية مشاكل وخلافات سابقة.

وقد مثل النيابة العامة في هذه القضية وكيل النيابة الاستاذ صبحي حلوة الذي قدم الأدلة والبينات التي تدين المتهمين فيها، وعلى ضوئها أصدرت المحكمة الحكم المذكور.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-10-2013 10:00 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved