||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237281
عدد الزيارات اليوم : 8845
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة جرائم الفساد تحكم بالأشغال الشاقة سنة ونصف على متهم بالاختلاس

قانون -        حكمت محكمة جرائم الفساد اليوم، على المتهم (أ، د) بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، والغرامة مائتي دينار، وإلزام المتهم برد مبلغ (160) دينار، وذلك عن تهمتي استثمار الوظيفة خلافا للمادة 176/1 من قانون العقوبات لسنة 60، والاختلاس خلافا للمادة 174/2 من ذات القانون، حيث يعمل المتهم رئيسا لقسم الحاسوب في ضريبة الأبنية والأملاك في محافظة طوباس.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وأنطون أبو جابر حبس المتهم مدة ستة أشهر عن تهمة استثمار الوظيفة، والأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات عن تهمة الاختلاس، وعملا بأحكام المادة 177/1 من قانون العقوبات وطالما أن الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المتهم زهيد، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، وعملا بأحكام المادة 472 لسنة 60 قررت دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، والغرامة مائتي دينار، وإلزام المتهم برد مبلغ (160) دينار، ومبلغ مائتي دينار رسوم ونفقات محاكمة على أن يتم حسم المبلغ من الذي أودعه المتهم لدى حساب أمانات هيئة مكافحة الفساد، وإعادة المترصد له، والحكم قابل للاستئناف.


يذكر أن المحكمة عقدت اليوم أثناء تواجد وفد من طالبات مدرسة راهبات ماريوسف في رام الله، ضمن الجولات التي ينظمها المركز الإعلامي القضائي لطلبة المدارس بهدف التعرف على عمل القضاء، التوعية القانونية.


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-10-2013 06:36 صباحا  الزوار: 1028    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved