|| |
|
||||
بداية نابلس لا تأخذ بالمصالحة وتحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهمين بالقتل العمد
قانون - أدانت اليوم محكمة بداية نابلس المتهم(ز.ب) 35 عاما والمتهمة(ي.ب) 27 عاما وكليهما من طوباس بتهمة القتل العمد، ورغم وقوع المصالحة والتي تعتبر من الأسباب التخفيفية التقديرية ولمحكمة الموضوع صلاحية الأخذ بها أو عدم الأخذ بها إلا أن المحكمة ولبشاعة الجرم قررت عدم الأخذ بالمصالحة كأسباب تخفيفية ووضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤبدة خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم قابل للاستئناف.
وتشير الوقائع أنه في عام 2008 أقدم المدانان على استدراج المغدورة(ر.ع) عمدا إلى منزلهما الكائن في طمون وقاما بخنقها مما أدى إلى وفاتها.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-10-2013 06:47 صباحا الزوار: 756 التعليقات: 0
|