||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244843
عدد الزيارات اليوم : 6631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مكتب النائب العام يعقد ورشة عمل حول تراكم القضايا التحقيقية

قانون -         عقد مكتب النائب العام ،اليوم الثلاثاء، في فندق السيزر في رام الله، ورشة عمل متخصصة حول تراكم الملفات التحقيقية في مكاتب النيابة العامة، اسبابه والحلول، وذلك بمشاركة رؤساء مكاتب النيابة العامة، وممثلين عن وكلاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في كافة النيابات، بما فيها النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام.

افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من قبل ممثل النائب العام ومساعده، الدكتور أحمد براك، والذي أكّد على أهمية عقد هذه الورشة التي تنطلق من الدراسة التحليلية المعدة من قبل مشروع دعم قطاع العدالة، خاصة التعرف على أسباب تراكم الملفات التحقيقية في مكاتب النيابة العامة، والتأكيد على أهمية البناء والعمل عليها في المستقبل من حيث التعرف على المزيد من الأسباب والمشاكل، وصولاً لتبني أفضل التوصيات الكفيلة بمعالجتها، مؤكداً على ضرورة التعامل بشكل فوري مع القضايا الجديدة وحصر الملفات القديمة وتحديد أسباب الخلل ووضع آليات لمعالجتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة مكاتب النيابة العامة مؤخراً، والتي أدت إلى تراجع أعداد الملفات التحقيقية المتراكمة في كافة النيابات.

 

من جانبه، رحب البروفسور جون مكي- رئيس فريق مشروع دعم قطاع العدالة JSAP، بالحضور وشكرهم على مشاركتهم في هذه الورشة بالرغم من إنشغالاتهم الكثيرة خاصة وأن عليهم أعباء إدارية وفنية كبيرة، كما أكد على أهمية عقد هذه الورشة نظراً لأهمية الموضوع الذي تتناوله، متمنياً أن تثمر النقاشات في تبني توصيات عملية تساهم في تطوير الأداء.

وبدوره رحب الأستاذ وائل لافي- رئيس دائرة التخطيط في مكتب النائب العام بالحضور وأكّد على أهمية عقد هذه الورشة والتي تأتي انطلاقاً من الدراسة التحليلية المعدة من قبل مشروع جيساب، والتي تستهدف مناقشة الأداء فيما يخص الملفات المتراكمة، والتي تم الاتفاق مع مكتب النائب العام ودائرة التخطيط على عقدها.

 

بدأت وقائع الورشة بتقديم عرض مختصر من قبل طاقم مشروع دعم قطاع العدالة تم خلاله تناول أبرز محاور الدراسة التحليلية، من حيث جرد الملفات التحقيقية في عدد من مكاتب النيابة العامة والإحصائيات التي تم التوصل إليها، والمنهجية التي اتبعها طاقم المشروع من أجل الوصول إليها، وأبرز الأسباب التي تم التعرف عليها كمسببات رئيسية لهذا التراكم، وعرض للإجراءات التي اتخذت في بعض مكاتب النيابات العامة لتقليص أعداد القضايا المتراكمة والإنجازات التي تحققت حتى الآن بهذا الخصوص، كما تم عرض مجموعة من الآليات المقترحة لمعالجة الملفات المتراكمة والحيلولة دون تراكم الملفات مستقبلاً، كما تم عرض الاسباب التي من شأنها تراكم الملفات والقضايا التحقيقية لدى مكاتب النيابة العامة والتي تم اثارتها أثناء النقاش.

 

كذلك تم خلال الورشة عرض تجربة مكاتب النيابة العامة في رام الله وطوباس وحلحول، وأعقبها مداخلات ونقاشات من قبل المشاركين، وقد أجمع المشاركون إلى أن هناك نوعين من أسباب تراكم القضايا، منها ما هو داخلي يتعلق بمكاتب النيابة العامة ونقص الكوادر الفنية والإدارية والمستلزمات ذات العلاقة، وآخر خارجي يتقاطع مع مؤسسات العدالة ذات العلاقة، وهي خارجة عن إرادتهم.

 

وكان من أبرز التوصيات التي خلصت لها ورشة العمل تركيز الضوء على الاشكاليات التي تتعلق برفض المحاكم لاستقبال قضايا الجنح المتراكمة لدى مكاتب النيابة العامة بدون أطراف، استنادً لتعليمات من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق بما يخالف للقانون ولذلك لا بد من ضرورة التعاون مع مجلس القضاء حسب الأصول والقانون، وكذلك ضرورة زيادة عدد الكلدر الفني والاداري بما يتوازن مع الزيادة السكانية وعدد الملفات الواردة للنيابة العامة بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين، وأن تعتمد الزيادة على دراسة تحليلية لكل محافظة حسب عدد السكان والقضايا الواردة، كما أكدت الورشة على على ضرورة ضبط سجل الأحوال لدى مكاتب النيابة العامة وربطه ببرنامج ميزان، وضرورة تفعيل دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة باعتبارها ضرورة ملحة بالاضافة الى تفعيل المكتب الفني المسؤول عن الدراسات.

 

يأتي انعقاد هذه الورشة بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة JSAP، الممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دولياً التابع لوزراة الخارجية الأمريكية، ويأتي في إطار تنفيذ الأنشطة التي ينفذها المشروع في مكاتب النيابة العامة في محافظات طوباس، جنين، سلفيت، رام الله، بيت لحم، وحلحلول.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-11-2013 10:20 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved