||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177155
عدد الزيارات اليوم : 1308
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تعليق العمل

قانون -       شجبا واستنكارا وإدانة للجرائم المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والتي آخرها التي أدت الى استشهاد أربعة مواطنين من محافظة الخليل.


فقد قررت نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات العامة يوم الأربعاء 27/11/2013 في كافة المحافظات حدادا على أرواح الشهداء.

 

املين من كافة الزميلات والزملاء التقييد بتعليمات النقابة

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-11-2013 06:36 مساء  الزوار: 642    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved