|| |
|
||||
نقابة المحامين توقيع اتفاقية تعاون مع النقابة العامة الايطالية.
أطلس - ايطاليا 20/11/2013 وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين والنقابة العامة الايطالية بحضور نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانه يرافقه المحامي اندريا بيغيزي مستشار وخبير الدفاع في بعثة الشرطة الأوروبية والمحامي غيدو ألبا ممثل النقابة العامة الايطالية. كان ذلك في مقر النقابة الايطالية في روما ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سعي نقابة المحامين الفلسطينيين الحثيث على التشبيك وبناء التعاون مع النقابات الدولية الرائدة والمؤسسات الحقوقية والدولية والهدف من توقيع هذه الاتفاقية تعزيز مشاركة ومساهمة المحامين الفلسطينيين في بناء منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة فلسطين وإن الاتفاق صالح أيضا للتبادل المهني بين الأطراف والزيارات التعليمية والتدريب و التعاون بين المحامين من كلتا النقابتين حول مواضيع متعددة وأهمها (الفصل بين السلطات ، الضوابط والتوازنات ، الصياغة التشريعية ، واحترام حقوق الإنسان ) .
وجاءت زيارة نقيب المحامين الفلسطينيين بدعوة من النقابة العامة الايطالية ونقابة فلورنس للوقوف على الخطوات التنفيذية لهذه الاتفاقية إضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة اشمل مع النقابة العامة الايطالية شملت هذه الاتفاقية على إنشاء مرصد مشترك لحقوق الإنسان يهدف إلى دراسة التشريعات المتعلقة في تعزيز حماية الحقوق الأساسية.
بدوره قال نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة إن المحامي الفلسطيني يعمل في ظروف صعبة تكتنفها المخاطر ويثابر دوما لإيصال رسالته الإنسانية للعالم اجمع، وأضاف علينا جميعاُ العمل سويا في اتجاه بناء دولة القانون والسلام. كما وشكر نقيب المحامين النقابة العامة الايطالية ونقابة فلورنس على دعمهم المتواصل وصداقتهم لنقابة المحامين الفلسطينيين وشكر بعثة الشرطة الأوروبية على تنسيقها المستمر مع نقابة المحامين وتسهيل مهمة النقابة على المستوى الدولي. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-11-2013 06:39 مساء الزوار: 915 التعليقات: 0
|