||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168826
عدد الزيارات اليوم : 8288
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاتحاد الأوروبي وفلسطين يعقدان حوار سياسات حول حقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون

قانون -        عقد الاتحاد الاوروبي وفلسطين  يوم  أمس الموافق 26/11/2013 الاجتماع السنوي الخامس في جو صريح وبناء في اطار حوار السياسات حول حقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون في اطار سياسة الجوار الاوروبي.

وقد عقدت الجلسة برئاسة رئيس اللجنة عن الجانب الفلسطيني وكيل وزراة العدل الفلسطيني المستشار خليل قراجه الرفاعي ورئيس اللجنة من جانب الاتحاد الاوربي السيد ليونيلو غابريشي، رئيس قسم الشرق الأوسط في جهاز النشاطات الخارجية الاوروبية، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الجانبين حيث تمت مراجعة التقدم الحاصل في قطاعات حقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون مقارنة بالاولويات التي وضعت بشكل مشترك في خطة عمل الاتحاد الاوروبي-فلسطين التي تم تبنيها في عام 2013.
 
وقد أثنى الاتحاد الاوروبي على الجانب الفلسطيني حول عمله في صياغة خطة عمل وطنية لحقوق الانسان والجهود المتواصلة لمكافحة التعذيب وتحسين عملية الوصول الى بعض مراكز الاعتقال. كما وأشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تمت في مجال الحكم الرشيد لا سيما اعتماد رئيس وزراء حكومة فلسطين د رامي الحمدالله الأدلة التنظيمية للعملية التشريعية ( دليل المشاورات العامة والدليل الشامل للصياغة التشريعية)، وانطلاق العمل بالحكومة الإلكترونية وإقرار مدونة السلوك الوظيفي، هذا اضافة الى بدء السعي غير الرسمي لانضمام فلسطين الى منظومة الحكومة المفتوحة وتطور العملية التشريعية نحو المساهمة في رفعة حقوق الإنسان والحريات العامة. وفي ذات الوقت تطرقت اللجنة الى بعض مكامن القلق – من ضمنها – الاعتقالات غير القانونية واساءة المعاملة وحرية التجمع وحرية الصحافة والفرص المتساوية للنساء. كما وقد تضمن النقاش التقدم الفلسطيني في مجال تعزيز سيادة القانون عبر اصلاح قطاعي العدالة والأمن.
 
وقال السيد جون غات-راتر، ممثل الاتحاد الاوروبي: "القضايا التي تم معالجتها اليوم في حوار السياسات تشكل اللبنات الاساسية لاية دولة ديمقراطية تتمتع بحكم رشيد. لقد ساهم الاتحاد الاوروبي لأعوام في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية على اساس الحكم الرشيد، وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان. وما زال هناك عمل كثير في هذه المجالات، لكن العمل المشترك والمهم هذا يساهم في تحسين المصداقية الفلسطينية في العالم أجمع وفي زيادة استعداد الفلسطينيين لادارة دولتهم. ان مشاركة كافة القطاعات المعنية وعلى مستوى رفيع من جانب الحكومة الفلسطينية بالاضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لهو دليل على جدية النقاش والجو الصريح والمنفتح."
 
 
ومن جانبه قال رئيس الجانب الفلسطيني في اللجنة وكيل وزراة العدل الفلسطيني المستشار خليل قراجه الرفاعي : "ان الاجتماع حقق الغايات المتوقعة منه وهو يأتي في ظل الموقع الجديد لفلسطين على الخارطة الدولية باعتراف الامم المتحدة بفلسطين دولة مراقب مما يدفعنا نحو مزيد من تحقيق الانجازات المؤسساتية والقانونية في كافة مجالات البناء الوطني لدولة فلسطين." وأكد المستشار ان المعايير الدولية ستكون غاية نصبو الى تحقيقها في كافة المجالات سواء على صعيد تنمية قدرات الأشخاص او بناء المؤسسات عبر اطر نظامية، وشدد على أهمية تحقيق إنجازات هامة على طريق تحسين الاداء الحكومي. كما بين المستشار ان فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزير العدل يتابعون باهتمام خاص أعمال اللجنة ومخرجاتها وهناك جهد حقيقي يبذل حاليا لوضع اللجنة في إطار نظامي مستقر. وأضاف "لقد أوضحنا للجانب الأوروبي التقدم المحرز والتطلعات التي نصبو الى تحقيقها والمعيقات الجوهرية التي تعيق التقدم وعلى رأسها الاحتلال والاستيطان وتوابعه." 
 
وقد تم الاتفاق على متابعة ملموسة لمعالجة مكامن القلق ما قبل اجتماع العام القادم. وتستمر هذه الجولة من جلسات حوار السياسات حول حقوق الانسان بين الاتحاد الاوروبي وفلسطين حتى يوم الاربعاء الموافق 27 تشرين الثاني حيث سيعقد منتدى استشاري يتم فيه اعلام المجتمع المدني عن النقاشات والتعليق حول التقدم الذي حصل.
 
 
 
هذه هي اللجنة الفرعية الخامسة بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية التي تغطي قضايا حقوق الانسان، والحكم الرشيد وسيادة القانون في اطار سياسة الجوار الاوروبي. وهي اللجنة الفرعية الاولى في اطار خطة العمل المشتركة الجديدة التي تم تبنيها في عام 2013 لمدة خمسة أعوام. سياسة الحوار بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية تتكون من ستة منتديات حول قضايا تتراوح بين حقوق الانسان حتى التجارة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-11-2013 06:46 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved