||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190494
عدد الزيارات اليوم : 14647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مساواة تعقد ورشة عمل في مدينة خانيونس حول حقوق المرأة الشرعية

قانون -           عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة" بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية يوم أمس الثلاثاء الموافق 26/ تشرين الثاني2013 ورشة عمل بمدينة خانيونس، تحت عنوان "حقوق المرأة الشرعية".


رحبت منسقة المشروع المحامية / يارا ابو سيدو بالحضور المشارك والبالغ  "25" سيدة مؤكدة بأن هذه الورشة جاء سعياً  لتحقيق  أحد أهداف مساواة منذ النشأة ضمن برنامج التوعية الجماهيرية في  خلق وتكريس وعي عام ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع الفلسطيني ولا سيما فئة النساء كفئة مستهدفة في موضوع الورشة.

وتحدثت المحامية  الشرعية / آيات هللو عن حقوق المرأة الشرعية وفقا للقوانين المطبقة في قطاع غزة من قانون الأحوال الشخصية، قانون حقوق العائلة، قانون أصول المحاكمات الشرعية ومجلة الأحكام  العدلية، موضحة لهم الحقوق التي تتمتع بها المرأة بموجب هذه القوانين من حقها  في الزواج وما يترتب عليه حقوق مادية ( المهر  المعجل والمؤجل – النفقة والمسكن )  وأخرى معنوية، وحقها في إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق، التفريق والمخالفة وما يترتب على ذلك من حقوق لها كالحق في المهر المؤجل ، النفقة ، الحضانة والمشاهدة والاستضافة .

أوصت المشاركات في نهاية الورشة بضرورة تعديل القوانين الخاصة  بحقوق المرأة ولاسيما رفع سن الزواج للطرفين ، التوسع في حالات التفريق ، رفع سن الحضانة ، تطبيق قانون الخلع في قطاع غزة وأخيرا تنفيذ العديد مثل هذه الورشات التي تهم المرأة مما يساعد في رفع الوعي القانونى لديها بحقوقها وسهولة  وصولها للعدالة .

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-11-2013 08:53 مساء  الزوار: 1032    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved