||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925331
عدد الزيارات اليوم : 4412
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال مشاركته في مؤتمر العدل الأمن وحقوق الإنسان الجلاد: الانقسام أخطر ظاهرة يمر بها الفلسطينيون

قانون -       أشار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد أن الانقسام الذي يعاني منه أبناء الشعب الفلسطيني هو أخطر ظاهرة تؤثر سلبا على حقوق الإنسان وعلى الأمن والعدل.


ودعا كافة السلطات إلى التعاون فيما بينها على الرغم من مبدأ فصل السلطات، ورأى أن هذا الفصل مرن بحيث يحقق التكامل لبلوغ الأهداف السامية.
 
جاء حديثه يوم أمس أثناء مشاركته في المؤتمر الذي دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان(ديوان المظالم) وأقيم في فندق السيزر في رام الله بمشاركة المفوض العام للهيئة المستقلة د. أحمد حرب، ورئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عبد اللطيف العايد، والنائب العام عبد الغني العويوي، وأدار الحديث المديرة التنفيذية للهيئة رندة سنيورة، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات قطاع العدالة وقانونيين.
 
وأشاد القاضي الجلاد بالإنجازات التي حققتها الهيئة على المستويين المحلي والدولي، فمن جهة أصبح مكرسا لدى المواطن اعتقاد بأن حقوقه غير قابلة للانتهاك، كذلك رصدت الهيئة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وبالتالي ساهمت في كشفها على المستوى الدولي مما جعل من قضية فلسطين قضية إنسانية.
 
وذكر د. أحمد حرب في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يأتي انطلاقا من توجهات الهيئة الإستراتيجية التكاملية مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأمن والعدالة والمساواة، وأشار إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.
 
من جانبه أشار اللواء عبد اللطيف العايد أن القضاء العسكري واجه تحديات كبيرة في سبيل تحقيق العدالة وحقوق الإنسان وهو ما كان مرتبطا بالانفلات الأمني ، وأكد أن القضاء العسكري يسعى دائما لتطوير قدراته الفنية والإدارية من أجل تحقيق العدل والأمن، وبين انه عقب صدور قرار الرئيس محمود عباس بعدم محاكمة أي شخص مدني أمام القضاء العسكري، أوجب على هيئة القضاء العسكري وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم قوانين عصرية جديدة ناظمة لعمل القضاء العسكري،موضحا انه تم صياغة سبعة مشاريع تختص بعمل هيئة القضاء العسكري.
 
                                            

وأشار النائب العام أنه من خلال التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان بفلسطين، نرى أنها رصدت ارتفاعا في نسبة الشكاوى المقدمة من قبل الجمهور إلى النيابة العامة والقضاء، وذلك يرجع إلى عدة عوامل منها الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة ، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة المواطن بالنيابة والقضاء والأجهزة الأمنية، وهذا بدوره يمثل مدى إصرار هذه المؤسسات بكل من يعمل فيها على توفير العدل والأمن وحماية حقوق الإنسان بفلسطين.

 
يذكر أن فعاليات المؤتمر تستمر ليوم واحد وتتضمن ثلاث جلسات تقدم فيها أوراق عمل حول العدل وحقوق الإنسان، الأمن وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-11-2013 08:17 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved