||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264739
عدد الزيارات اليوم : 12353
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دورة تدريبية حول "الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان واليات كتابة التقارير

قانون -       نظمت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الخارجية وبدعم من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان(OHCHR)، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP) دورة تدريبية حول موضوع "الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان واليات كتابة التقارير".

وشارك في الدورة التدريبية التي عقدت في رام الله يوم أمس الأربعاء 27-11-2013 ممثلون من مختلف المؤسسات الحكومية الرسمية، حيث ستستمر الدورة مدة يومين متتاليين.
من جهته قال وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي إن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو كيفية تحقيق الانضمام إلى المواثيق والمعاهدات الدولية والتي هي من أهداف دولة فلسطين.
وأضاف الرفاعي" يجب أن نعلم ما هي الجاهزية التي يجب أن نكون عليها حتى نستطيع الانضمام أو التوقيع على أي معاهدة أو مذكرة دولية"، مشيرا إلى أن هناك ضعف حقيقي يتعلق في كيفية عمل تقرير في موضوع المعاهدات الدولية، وان التوثيق والتقارير هي الجسر الذي يربط ما بين الإمكانيات المتاحة والذي يجب أن نحصل عليه ، وعبر الرفاعي عن أمله أن يخرج المتدربون بعد هذه الدورة بصياغة دليل إجرائي في كيفية إعداد التقارير.
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية السفير تيسير جرادات إن من شان هذه الدورة العودة على كوادر المؤسسات الرسمية بقدر كبير من الفائدة والتي ستنعكس على عمل المؤسسات الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.
وأشار جرادات إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الاستعدادات لتحمل المسؤوليات الدولية وفق متطلبات هذه الاتفاقيات ولما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وتمتعه بالحقوق المنصوص عليها، مضيفا " تأتي هذه الدورة التدريبية للمساهمة في إعداد الخبرة العلمية والقانونية في مجال هام من مجالات حقوق الإنسان ،الأمر الذي سيساهم في تعزيز احترام مبادئ القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
 
وأشار نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان سول تاكاهاشي إلى ضرورة إدماج المبادئ العالمية لحقوق الإنسان في الواقع الفلسطيني، مشيرا إلى أن الواقع الفلسطيني يتطور في المنطقة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والى ضرورة التوقيع على كل مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد تاكاهشي على أن الالتزام في مبادئ حقوق الإنسان يأتي من خلال الالتزام بالتدريب على التوثيق والتقارير سيما عن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
 
من جهته قال مدير مشروع ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي مارثن بارند إن حقوق الإنسان في فلسطين تتميز بتطورها وتقدمها في الشرق الأوسط وذلك رغم الضغوط والممارسات الإسرائيلية، مضيفا أن القانون الأساسي الفلسطيني يحتوي على الكثير من مبادئ حقوق الإنسان من القانون الدولي الإنساني.
يشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الوزارات والإدارات والمكاتب ذات العلاقة في حكومة دولة فلسطين لتتمكن من تلبية استحقاقات الدولة على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان وذلك ضمن إطار الجهود المستدامة لبناء الدولة الفلسطينية، وهذا يتماشى مع المادة 10/2 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على أن تعمل دولة فلسطين دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-11-2013 08:24 مساء  الزوار: 808    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved