||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253845
عدد الزيارات اليوم : 1459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنهي دورة تدريبية حول الابعاد الجنائية في الضرائب

رام الله - قانون -       عقدت النيابة العامة دورة تدريببية متخصصة حول الابعاد الجنائية في الضرائب وبناء الملف التحقيقي في القضايا ذات العلاقة، بمشاركة جميع اعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وممثلين عن الادعاء الجمركي، وذلك تحت اشراف النائب العام القاضي عبد الغني العويوي وبدعم من الشرطة الاوروبية في فنذق الجراند بارك برام الله.

وحاضر الدورة التدريبية التي استمرت ليومين متتاليين كلا من الخبير في الجمارك والمكوس الاستاذ ناصر طهبوب، والخبير في التحقيقات في ضريبة القيمة المضافة والجمارك الاستاذ عدنان عبد الجواد، وخبير التدقيق في الضرائب الاستاذ عامر اباظة، والمدقق المعتمد في جرائم الاحتيال الاستاذ حنا قسطندي قفة.

حيث ركزت الدورة على عملية تحضير الملف الضريبي الذي ينطوي على جرائم ضريبية مثل التحقق والتحقيق الضريبي، وجمع الادلة الاستدلالية، ومقارنة بين الدليل الاستدلالي والتحقيقات الضريبية، كما سلطت الضوء على المعززات المطلوبة لبناء الملف الضريبي بناءً قانونياً سليماً، وعرض محتويات الملف التحقيقي من افادة ولوائح الاتهام وكشوفات وفواتير ضريبية وتقارير مالية وتقارير الزيارات المالية مروراً باجراءات المصالحة، كما استعرضت الدورة قوانين الضرائب المختلفة والاتفاقيات ذات الشأن الضريبي.

وتأتي هذه الدورة التطبيقية استكمالاً للدورة النظرية التي سبقتها والتي تهدف الى مكافحة جريمة التهرب الضريبي، لما له من آثار سلبية على هدر المال العام وحرمان الخزينة العامة من ايراداتها.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-03-2014 09:27 مساء  الزوار: 862    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved