|| |
|
||||
البيان الختامي لاجتماع إدارة المحاكم الثالث
اريحا - قانون - اختتم يوم الخميس في مدينة أريحا أعمال المؤتمر الثالث لإدارة المحاكم بعنوان "لنعمل معا من أجل تطوير وتحديث إدارة المحاكم" بالتعاون مع مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وافتتح المؤتمر ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، د.رامي الحمد الله، ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد،والقاضي عماد مسودة رئيس إدارة المحاكم وبحضور كل من محافظ محافظة أريحا والأغوار، ماجد الفتياني، ورؤساء المحاكم والإدارات القضائية، وممثلي عدد من المؤسسات الرسمية والدولية التي تابعت أعمال المؤتمر على مدار يومي انعقاده. وركز المؤتمر هذا العام على واقع موظفي السلطة القضائية، من حيث أداءهم ورضى الجمهور عنه، وضغط العمل عليهم، وواقعهم المالي والمعيشي، وفي هذا الإطار وعد الدكتور الحمد الله، بسرعة المصادقة على الهيكلية المعدلة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ومنح 52 استثناء للموظفين غير الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى والذين يمتلكون خبرة طويلة في مجال العمل، ووعد بالتعاون مع السلطة القضائية بدراسة إمكانية منح علاوة خاصة لموظفي السلطة القضائية. وأوصى المؤتمر بما يلي: الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-03-2014 10:03 مساء الزوار: 850 التعليقات: 0
|