|| |
|
||||
نقابة المحامين تعلق العمل اليوم الاثنين امام محكمة نابلس احتجاجا على اعتقال المحامي ابراهيم عامر
بيان صادر عن نقابة المحامين النظامين الفلسطينين الزميلات الزملاء الكرام تحية الحق والعروبة،،، لقد تفاجأت نقابة المحامين بطريقة اعتقال الزميل المحامي ابراهيم عامر من محافظة نابلس اثناء تأديته لعمله من قبل جهاز الامن الوقائي دون ان يتم ابلاغ النقابة حسب الاصول والقانون والتي بدورها تقوم بتكليف محام لحضور التحقيق في حال استوجب الامر مثل هذا الاجراء مع اي محام وجه له اتهام او ورود اسمه في احدى المفات المنظورة لدى الجهاز. لذلك واحتجاجا على طريقة اعتقال الزميل تهيب نقابة المحامين بالزملاء الكرام في محافظة نابلس بضرورة تعليق العمل غدأ الاثنين 24-3-2014 من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الحادية عشرة "10:00—11:00" والوقوف وقفة احتجاجية امام محكمة بداية نابلس. علما ان نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين وحال علمهم بهذا الامر كانوا على تواصل دائم وما زالوا مع قادة جهاز الامن الوقائي لغايات الافراج عن الزميل ابراهيم عامر. تحريراً بتاريخ 23/3/2014 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-03-2014 07:52 صباحا الزوار: 1116 التعليقات: 0
|