||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935464
عدد الزيارات اليوم : 14545
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تعلق العمل اليوم الاثنين امام محكمة نابلس احتجاجا على اعتقال المحامي ابراهيم عامر

بيان صادر عن نقابة المحامين النظامين الفلسطينين

الزميلات الزملاء الكرام تحية الحق والعروبة،،، لقد تفاجأت نقابة المحامين بطريقة اعتقال الزميل المحامي ابراهيم عامر من محافظة نابلس اثناء تأديته لعمله من قبل جهاز الامن الوقائي دون ان يتم ابلاغ النقابة حسب الاصول والقانون والتي بدورها تقوم بتكليف محام لحضور التحقيق في حال استوجب الامر مثل هذا الاجراء مع اي محام وجه له اتهام او ورود اسمه في احدى المفات المنظورة لدى الجهاز. لذلك واحتجاجا على طريقة اعتقال الزميل تهيب نقابة المحامين بالزملاء الكرام في محافظة نابلس بضرورة تعليق العمل غدأ الاثنين 24-3-2014 من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الحادية عشرة "10:00—11:00" والوقوف وقفة احتجاجية امام محكمة بداية نابلس. علما ان نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين وحال علمهم بهذا الامر كانوا على تواصل دائم وما زالوا مع قادة جهاز الامن الوقائي لغايات الافراج عن الزميل ابراهيم عامر.

تحريراً بتاريخ 23/3/2014 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-03-2014 07:52 صباحا  الزوار: 1116    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved