|| |
|
||||
اعـــــــــــــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الكرام. الموضوع : التخلف عن حضور جلسات المحاكمة في المحاكم .
تحية الحق والعروبة،،،
حيث أنه قد ورد إلى نقابة المحامين في الآونة الأخيرة كثير من الكتب المتعلقة بتخلف عدد من المحامين عن حضور الجلسات في المحاكم.
ولهذه الغاية فإن نقابة المحامين تهيب بالزميلات والزملاء الكرام بضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات وذلك بما فيه المصلحة العامة لحقوق المتقاضين ووكلائهم والجهاز القضائي كوحدة واحدة.
مع الاحترام،،،
تحريراً بتاريخ 10/4/2014
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-04-2014 10:27 مساء الزوار: 1026 التعليقات: 0
|