|| |
|
||||
النيابة العامة: لا شبهة جنائية بوفاة شاب جنوب الخليل
قانون- لا شبهة جنائية بوفاة شاب جنوب الخليل أكد رئيس النيابة العامة جنوب الخليل علاء التميمي أنه وبناءً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والشرطة حول ظروف وفاة المواطن (س. ب) 18 عاماً من منطقة البرج جنوب الخليل، وبعد إجراء التشريح على الجثة، تبين أن سبب الوفاة المباشر هو الشنق ولا يوجد علامات عنف على الجثة وبالتالي لا وجود لأي شبهة جنائية لوفاة المواطن. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-04-2014 07:26 مساء الزوار: 697 التعليقات: 0
|