||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932833
عدد الزيارات اليوم : 11914
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يقدم محاضرة في جامعة أبو ديس

قانون-   ألقى النائب العام القاضي عبد الغني العويوي محاضرة قانونية في جامعة القدس أبو ديس، قدم خلالها شرحاً حول عمل النيابة العامة واختصاصها والدور الذي تقوم به في سير ملف الدعوى الجزائية معرّفاً عن بعض القوانين السائدة والسارية في المحاكم الفلسطينية.

والتقى النائب العام خلال زيارته لجامعة أبو ديس، برفقة رئيس الادارة العامة للتخطيط في النيابة الاستاذ ياسر حمّاد، بطلبة الحقوق والقانون في الجامعة وجرى فتح باب النقاش حول مواضيع قانونية وعلاقة النيابة العامة فيها، وحاجة القضاء الفلسطيني الى تعديل قانون العقوبات النافذ مشيراً الى أن هذا القانون تم وضعه في العام 1960 وبحاجة الى تعديل حتى يتم اطلاق الاحكام وفق المتغيرات والمستجدات في المجتمع الفلسطيني.

وتأتي زيارة النائب العام خطوة في اتجاه نشر ثقافة عمل النيابة العامة ودورها في المؤسسات التعليمية الفلسطينية واعطاء الطلبة الفلسطينين تعريفاً حول طبيعة عملها والدور الذي تقوم به وفق الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة والتي تهدف الى خلق جسور الثقة والتواصل بين النيابة العامة وفئات المجتمع كونها ممثلة عن الحق العام.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-04-2014 08:39 مساء  الزوار: 719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved