||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35164818
عدد الزيارات اليوم : 4280
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق في جامعة الخليل تأسس عيادة قانونية متخصصة في القانون الجنائي

قانون- اطلس-  عملت كلية الحقوق في جامعة الخليل بالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية،

وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك ولها فروع في عدد من دول العالم، على تأسيس عيادة قانونية متخصصة في القانون الجنائي. تهدف العيادة القانونية، والتي يعمل بها سبعة من طلبة الحقوق في الجامعة، على تقديم استشارات قانونية ومرافعات في المحاكم بشكل مجاني للأشخاص الذين لا يستطيع تغطية تكاليف المحامين. كما يستطيع الطلبة من خلال هذه العيادة ممارسة مهنة المحاماة، تحت إشراف محامين مزاولين وأساتذة من الجامعة، قبل التخرج مما يتيح لهم سرعة الاندماج في سوق العمل ويرفع من انتمائهم لمجتمعهم. تم افتتاح العيادة، والتي يقع مقرها خارج الجامعة، من خلال مجموعة من الخبراء الدوليين من جامعة واشنطن أند لي ومن المؤسسة القانونية الدولية الذي شاركوا في تدريب طلبة القانون المشاركين في العيادة. تأتي هذه العيادة في إطار رؤية مجلس أمناء جامعة الخليل في ربط الجامعة بالمجتمع المحلي وبسوق العمل الفلسطيني والدولي وفي تحويل الجامعة تدريجيا إلى جامعة عالمية. يذكر أن العيادة المتخصصة في القانون الجنائي هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي وتشكل بداية نحو العيادات القانونية المتخصصة التي تسعى كلية الحقوق الى فتح المزيد منها. يشرف على هذه العيادة القانونية خلال العام الدراسي الحالي المحامي سامر نجم الدين، مدرس القانون في جامعة الخليل، ومن خارج الجامعة يشرف على العيادة عدد من المحامين.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-04-2014 12:00 صباحا  الزوار: 1648    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved