||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163364
عدد الزيارات اليوم : 2826
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة على مدان و 15 عاماً على أخرى بجريمة قتل في أريحا

قانون-   أصدرت محكمة بداية أريحا ،اليوم الثلاثاء، حكماً في الجناية رقم 33/2011  يقضي بإدانة المتهم (م.د) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات النافذ، والمتهمة (ش.د) بتهمة التدخل في القتل العمد بعد تعديل وصف التهمة من القتل العمد بالاشتراك.


حيث قررت المحكمة وضع المدان الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين قررت بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً على المدانة الثانية.

وحسب بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة، فقد أقدم المدانان بتاريخ 9/5/2011 وبالاشتراك فيما بينهما على قتل المغدور (خ.خ) وهو زوج المتهمة الثانية وذلك بعد تخطيطهما لجريمة القتل.

واوضح البيان أن المدان الأول قام بأخذ مبلغ 20 شيقل من المدانة الثانية لشراء سكين، ليتوجه بعد ذلك الى منزل المغدور الكائن في مدينة اريحا وقام بدخول المنزل بعد تسهيلات من المدانة الثانية وقام بطعن المغدور عدة طعنات أثناء نومه على فراشه الامر الذي أدى الى وفاته، ومن ثم قام المدانان بحمل المغدور ورميه من بيت الدرج حتى يظهر أنه سقط من الطابق الثاني.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية الى محكمة بداية اريحا للبت فيها وذلك بعد ان جمعت الأدلة والبينات التي تدين المتهمان في هذه القضية والتي على ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وأدلة أصدرت المحكمة الحكم المذكور.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 22-04-2014 08:49 مساء  الزوار: 613    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved