||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294584
عدد الزيارات اليوم : 4460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة رقم (1) لسنة 1999

مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1999م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
يشكل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة

مادة (2)
يضم المجلس في عضويته كل من: السيدة سهى عرفات رئيساً 1. غسان الشكعة 8. هاني سابا 2. د. أميل جرجوعي 9. فاطمة رباح 3. د. رمزي خوري 10. منى ترزي 4. د. أحمد اليازجي 11. زينب الوزير 5. د. سميح العبد 12. إبراهيم أو دقة 6. د. عماد طروية 13. د. سحر فهد القواسمة 7. د. فريال البنا

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 1/1/1999 ميلادية الموافق: 14/رمضان/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 19-10-2012 12:06 صباحا  الزوار: 1065    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved