||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179499
عدد الزيارات اليوم : 3652
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- ما زال شعبنا العربي الفلسطيني البطل في قطاع غزة الحبيب يتعرض لعدوان ارهابي ظالم من قبل ألة الحرب الاسرائيليلة

،وما زالت دولة الاحتلال ترتكب ابشع جرائم الحرب بحق المدنيين العزل من الاطفال والنساء والشيب والشباب حتى وصلت حصيلة الضحايا حتى الان الى اكثر من 133 شهيد ونحو 950 جريح ناهيك عن استهداف البيوت والمنشآت المدنية واستهداف امكانات الشعب الفلسطيني وكافة قدراته .
 
وما زال الاهل والاحبة في قطاع غزة البطل يسطرون بدمائهم الزكية تاريخ شعب لم يهزم ولن يهزم في الوقت الذي يتعرض له المدنيين العزل والاطفال والنساء للقتل والارهاب في ظل صمت عربي ودولي مخزي.
 
يبدو ان دولة الاحتلال وعلى مدار سبعة عقود مضت من البطش واستخدام القوة لم تقنع ان الشعب الفلسطيني في كل مرة يزداد صلابة وقوة وفي كل مرة يهزم قدرات اسرائيل الحربية بصموده وعزيمته.
 
ان هذا الشعب الذي يهوى الحرية يأبى الركوع والذل وان نقابة المحامين تنضم لصفوف الشعب في مؤازرته على الصبر والثبات في مواجهة هذا المحتل الغاشم الذي ما زال يعتقد ان الشعب الفلسطنيني قابل للركوع والانحناء وفي كل مرة يرجع لثكناته مهزوما ذليل.وان ما سجله الشعب الفلسطيني في كافة قرى ومدن فلسطين من الانتفاض في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين يقم الدليل الذي لا يدحض على ان الشعب الفلسطيني في كافة بقاع فلسطين التاريخية والشتات هو شعب واحد يجمعه تاريخ وثقافة وحلم واحد.
 
وان نقابة المحامين الفلسطينين ما زالت متواصلة في مخاطبة كافة المؤسسات الشريكة والدولية والحقوقية لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الانسانية وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تدعوا كافة الدول العربية والاسلامية وحرار العالم بضرورة الوقف امام مسؤولياتهم اتجاه الشعب العربي الفلسطيني وقضيته العادلة.
 
وفي نفس السياق فان نقابة المحامين تنعى الزميل الشهيد عزمي عبيد التي طالته يد الغدر الصهيونية في قصف استهداف مكتبه هذا اليوم وتقف الى جانب باقي الزملاء التي استهدفت منازلهم بالقصف الغادر من قبل أليات القتل الاسرائيلية.
 
وبهذا الصدد فقد قرر مجلس نقابة المحامين التالي:-
 
1- التأكيد على حق الشعب العربي الفلسطيني في مقاومة المحتل بكافة الوسائل المتاحة،ومقاومة قطعان المستوطنيين وردعهم وخاصة في الضفة الباسلة.
 
2- التأكيد حق المقاومة الباسلة في الرد بكافة الطرق على جرائم الاحتلال الاسرائيلي اتجاه شعبنا العظيم.
 
3- دعوة القادة للانضمام الى صفوف الشعب.
 
4- استمرار نقابة المحامين بالعمل على فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي من خلال شراكاتها الدولية.
 
5- دعوة القيادة السياسية بالمسارعة للانضمام الى ميثاق روما الممهد للانضمام الى محكمة الجنايات الدولية تمهيدأ لمحاكة المحتل على جرائمه بحق شعبنا.
 
6- دعوة المواطنين والزميلات والزملاء المحامين بالتوجه الى بنوك الدم المقامة في المراكز التابعة لوزارة الصحة للتبرع بدمائهم الى الاهل والاخوة في قطاع غزة.
 
7- ترجمة هذا البيان باللغة الانجليزية وارساله الى كافة المؤسسات الدولية والحقوقية للعمل على فضح جرائم الاحتلال.
 
عاش شعبنا العربي الفلسطيني وعاشت قضيتنا العادلة
 
تحريرا بتاريخ 12/7/2014
 
نقابة المحامين
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-07-2014 07:02 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved