||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249849
عدد الزيارات اليوم : 11637
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مهنّا يطلع وفداً من رجال الأعمال على توجّهات القضاء

قانون- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنّا، في مكتبه اليوم، وفداً من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطيني برئاسة محمد المسروجي، رئيس الاتحاد

وناقش الطرفان ماهية احتياج القطاع الخاص لتطوير الأداء القضائي، بهدف تعزيز مناخات الاستثمار والتطور الاقتصادي في فلسطين.


وقد وضع القاضي مهنّا وفد الاتحاد في صورة التعديلات القانونية على مجموعة من رزمة القوانين القضائية، وأبرزها قانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون الاجراءات الجزائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئات حقوقية فرديّة بدلاً من الهيئات الثلاثية الأمر الذي يسرّع في فصل القضايا ويقلّل من تكلفة العمل القضائي، وكذلك الأمر فيما يتعلق بانعقاد محاكم الصلح في القضايا الجنحية بدون حضور النيابة العامة.


ووضع رئيس مجلس القضاء الأعلى رجال الأعمال في صورة توجهات المجلس بشأن انعقاد هيئات محاكم الاستئناف على نحو ثابت في محاكم شمال الضفة وجنوبها، وبدء التحضيرات لإعداد قضاة متخصصين في العديد من المجالات المدنية، كقضايا البنوك والتأمين والشركات.


وأكد الطرفان على أهمية التعاون متفقين على أن الاستقرار القانوني وحسن الأداء القضائي يشكلان معا رافعةً للاقتصاد والبيئة الاستثمارية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 22-07-2014 05:58 مساء  الزوار: 784    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved