||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166451
عدد الزيارات اليوم : 5913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين الفلسطينيين يغادر ارض الوطن متوجها إلى نقابة محامي مصر

غادر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة صباح هذا اليوم ارض الوطن متوجها إلى جمهورية مصر العربية.


وتأتي هذه الزيارة استنادا للرسائل التي قامت بارسالها نقابة المحامين الفلسطينيين للنقباء العرب بضرورة عقد اجتماع عاجل لاتحاد المحامين العرب والنقابات العربية لبحث آليات وقف العدوان والمجازر المتكررة في قطاع غزة الحبيب.

حيث ورد الى نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 21 تموز 2014 دعوة من نقيب محامي مصر مفادها الموافقة على طلب نقابة المحامين الفلسطينيين والوارد لدى النقابة المصرية بتاريخ 20 تموز 2014 بضرورة عقد اجتماعات طارئة ومتكررة لبحث آليات التعاون والتنسيق المستمر لتخفيف آلام ومعاناة الآهل في القطاع الحبيب.

ومن المقرر أن يعقد نقيب محامي مصر اجتماع طارئ واستثنائي في مقر نقابة محامي مصر غدا الخميس 31 تموز 2014 تلبة لطلب نقيب المحامين الفلسطينيين لبحث آليات مساعدة الأهل والأحبة في قطاع غزة الحبيب وكذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية لتشكيل قوى ضاغطة على السياسيين لفتح معبر رفح بشكل كامل وكذلك مساعدة أهل القطاع الذي يتعرض لمجازر إبادة جماعية يومية من قبل آلة الحرب الصهيونية الإرهابية.

هذا وسوف يتلقي نقيب المحامين الفلسطينيين خلال زيارته بعدد من المسئولين المصريين للوقوف على تداعيات العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وكذلك المطالبة بوقف العدوان فورا وبشكل كامل وعدم ارتكاب المجازر المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال نقيب المحامين الفلسطينيين سوف لن ادخر جهدا في استخدام نفوذ النقابة وشراكاتها الدولية والعربية في دعم الأهل في قطاع غزة الحبيب

وأضاف من منطلق دور نقابة المحامين الفلسطينيين ودورها السياسي وواجبها الوطني في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم والتخفيف من آلامه ومعاناته،سوف تستمر نقابة المحامين في توجه الرسائل للعرب والعالم لفضح ممارسات الاحتلال الإرهابية وكذلك العمل على تشكيل قوى ضاغطة على المؤسسات الدولية والحقوقية في الشرق الأوسط والعالم للجم الممارسات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني البطل.

رام الله-نقابة المحامين 30 تموز 2014

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-07-2014 09:59 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved