||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175715
عدد الزيارات اليوم : 15177
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعـــــــــــــــلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانونتعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بأن موعد امتحان القبول الكتابي لغايات الانتساب الى سجل المحامين المتدربين سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 26/8/2014 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وذلك في كلية الآداب في جامعة بيرزيت.

وسوف يكون الامتحان ضمن القاوانين التالية:

1- قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته.
2- أصول محاكمات مدنية.
3- أصول محاكمات جزائية.
4- قانون التنفيذ.
5- قانون العمل.
6- قانون البينان.

ملاحظة : على جميع المتقدمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد مع ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية"بطاقة الاحوال المدنية" .

متمنين للجميع التوفيق،،،

تحريرا بتاريخ 18/8/2014

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-08-2014 11:48 مساء  الزوار: 891    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved