||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :113
من الضيوف : 113
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35241807
عدد الزيارات اليوم : 3595
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القضاء الأعلى يسعى لتعزيز الرقابة المالية على المحاكم

قانوناجتمع اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا بمدير عام الرقابة المالية في وزارة المالية محمود زعرور والوفد المرافق له، بحضور مستشار رئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم عامر شاهين، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمد شراكة، وذلك في مقر المجلس برام الله.


وهدف الاجتماع لتعزيز إجراءات الرقابة المالية على المحاكم، وبحث إمكانية التعاون بين الطرفين بطريقة تضمن حماية المال العام.
 
وأشار رئيس المجلس أن الرقابة مطلب رئيسي للمجلس لسد الثغرات، وأوضح أن الرقابة الحالية تتمثل بالرقابة على النفقات وهناك حاجة ماسة للرقابة على الإيرادات لحماية المال العام، وذكر أن الرقابة تعتمد على النظام وليس الأشخاص، كما أن جزءا من الحل يكمن بالإيصالات المحوسبة.
 
وطالب القاضي مهنا بضرورة تحمل وزارة المالية المسؤولية تجاه المجلس فيما يتعلق بالعمل الرقابي، خاصة وأن الإجراءات الرقابية غير كافية فيما يتعلق بحسابات الأمانات، كما طالب بتفعيل الرقابة على القضاء لحساسية المرفق القضائي وأن تكون الأولوية له.
 
من جانبه أكد زعرور أنه يوجد لدى المالية خطة لتفعيل الرقابة على الإيرادات، والعمل جار لزيادة عدد المراقبين الماليين لتغطية الاحتياجات المختلفة.
 
وأشار شاهين أنه يجب أن يكون هناك جدول زمني لتفعيل الرقابة، ودعا إلى ضرورة ترشيد النفقات ولا سيما في المباني، وتحدث عن أهمية إدارة المكان.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-08-2014 12:19 صباحا  الزوار: 758    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved