||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34934872
عدد الزيارات اليوم : 13953
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خمسة قضاة صلح يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى

قانون- أدى اليوم خمسة قضاة صلح جدد اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بموجب أحكام المادة (21) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002

وقد تم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن فخامة الرئيس محمود عباس، وبتنسيب من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 4 لسنة 2014، والمنعقدة بتاريخ 18/3/2014.

وفي كلمته للقضاة، هنأ رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنا، القضاة الجدد بانضمامهم للسلطة القضائية، وأكد على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها القاضي في تحقيق العدل، والمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة القائمة على سيادة القانون.
يذكر أن القضاة الجدد هم القاضي هيثم عيسى، القاضي أمجد شعار، القاضي محمود الكرم، القاضي منتصر رواجبة، القاضي هيثم غنام، وقد حصل القضاة على درجة الدبلوم في الدراسات القضائية من المعهد القضائي الفلسطيني حيث استكملوا دراستهم بعد ابتعاثِهم للدراسة في المعهد العالي للقضاء اليمني.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-08-2014 10:39 مساء  الزوار: 3591    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved