قانون- اجتمع كل من عطوفة النائب العام القاضي محمد عبد الغني العويوي ورئيس نيابة الاستئناف وعضو دائرة التخطيط والسياسات الاستاذة دارين صالحية بوفد عن مؤسسة "سلين" البريطانية والتي تعنى بتنمية العلاقات مع نظم القضاء والعدالة في الخارج
وعلى وجه التحديد في اورويا والعالم العربي. وقد تمثل المؤسسة في كل من الخبراء في مجال حقوق الانسان السيد هنري بروك والسيد جوناثان كوبر, بالاضافة الى السيد جيدو اوسترايش الخبير القضائي في البعثة الاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية.
وقد تطرق الاجتماع الى المستوى الحالي لمدلول وتأثير الحقوق التي يتضمنها القانون الاساسي والادوات الاخرى المتعلقة بالصكوك الدولية لحقوق الانسان في عمل النيابة العامة, بالاضافة الى تقييم الاحتياجات التدريبية في مجال حقوق الانسان, وكذلك لسماع وتبادل الخبرة الواسعة في هذا المجال.
وقد اعرب ممثلو "سلين" عن استعداد المؤسسةبامكانية تنظيم دورات تدريبية حول هذه المواضيع لكل من النيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى من خلال معهد التدريب القضائي الفلسطيني, بالاضافة الى مواضيع أخرى تتعلق بالمواثيق الدولية والقانون الاساسي.
من ناحيته, اكد النائب العام على ان النيابة العامة هي جزء من معهد تدريب القضاء الفلسطيني وهي تشارك في وضع برامجالتدريب التي تجري, وعليه وفيما يخص الاحتياجات التدريبية فان النيابة العامة ملتزمة بتدريب معهد القضاء الفلسطيني. وفيما يتعلق بالتدريب حول موضوع حقوق الانسان, فقد شدد النائب العام على اهمية اجراء تدريب مشترك للنيابة والقضاء المدني والقضاء العسكري في مجال حقوق الانسان مشيرًا الى العلاقة الوطيدة فيما بينهم.
كما وتطرق النائب العام الى انجازات النيابة العامة في مجال الاحداث ومأسسة النوع الاجتماعي, وأشار الى انعكاس ظاهرة العنف في المجتمع وكيفية التعاطي معه كونه ينعكس على سلوكنا اليومي واكد على ان هذه الظاهرة هي نتاج للاحتلال الاسرائيلي.