||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161413
عدد الزيارات اليوم : 875
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تتبرع بمائة ألف دولار أمريكي لصالح الزملاء المحامين المتضررين في قطاع غزة

قانونرام الله - 28 آب 2014 قرر مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 أب 2014 بالتبرع بمائة ألف دولار أمريكي على أن يساهم صندوق التعاون مبلغ خمسون الف دينار اردني من المبلغ الاجمالي وذلك دعما للزملاء المتضررين من العدوان الاسرائيليل الغاشم على اهلنا في قطاع غزه الحبيب

ويأتي هذا القرار وقوفا عند مسؤولية النقابة تجاه أعضائها والى جانب شعبنا العربي الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان تلو الأخر من آلة الحرب الإسرائيلية في ظل صمت عربي ودولي فاضح.

بدوره قال نقيب المحامين المحامي حسين شبانة ان نقابة المحامين سوف لن تتأخر في دعم الأهل والمحامين في قطاع غزة والوقوف الى جانبهم بكافة الإمكانيات المتاحة.

يجدر بالذكر إلى أن مجلس النقابة قرر من السابق توجيه وفد إلى قطاع غزة لهذه الغاية ولكن حتى الان لم يأتي موافقة على زيارة الوفد وقد راسلت النقابة عدة جهات للحصول على الموافقة وهي في انتظار الرد وسوف تقوم بتوجيه الوفد فور العلم بالموافقة سواء عبر جمهورية مصر العربية أو عبر معبر ايرز الاحتلالي

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-08-2014 09:08 مساء  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved