||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925380
عدد الزيارات اليوم : 4461
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انتهاء الإجازة القضائية وبدء العام القضائي الجديد

قانونانتظم اليوم العمل في المحاكم الفلسطينية بعد انتهاء الإجازة القضائية التي بدأت بتاريخ 15/7/2014، حيث عاد قضاة المحاكم النظامية إلى عملهم وفق التشكيلة القضائية الجديدة 2014/2015 المقرة من قبل مجلس القضاء الأعلى.


وأكد القاضي علي مهنا، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن هذه التشكيلة القضائية تأتي استجابة لمتطلبات الواقع القضائي، وأن مجلس القضاء الأعلى وجدها الأكثر ملاءمة لرفع مستوى الإنجازات في المحاكم كما ونوعا.
 
وقال القاضي مهنا: "دعونا نستثمر هذه المناسبة لنتمنى للزملاء القضاة  كافة العون والتوفيق، سائلين المولى جل وعلا أن نكون دائما بمستوى التحدي وعلى قدر الآمال التي يعقدها علينا شعبنا"، وعبر عن أمله بأن يكون هذا العام القضائي نقطة تحول في مسيرة العدالة الفلسطينية نحو مستوى الطموح.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-09-2014 12:24 صباحا  الزوار: 773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved