||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172182
عدد الزيارات اليوم : 11644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب

قانون- وقعت النيابة العامة لدولة فلسطين والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب مذكرة تفاهم بهدف توطيد التعاون والعمل المشترك

الهادف الى تطوير ورفع قدرة وكفاءة العاملين في النيابة العامة في مجالات تخصص وعمل كل منهما وذلك اليوم في مقر النيابة العامة  وبحضور مساعد النائب العام الدكتور أحمد برّاك والاستاذ ياسر حمّاد رئيس دائرة التخطيط والسياسات والسيدة فداء ابو حميد مدير عام المعهد والسيد عبد الفتاح حجي مدير الشؤون الادارية والمالية في المعهد.

وبعد افتتاح الجلسة, اشاد مساعد النائب العام الدكتور احمد برّاك بعمل المعهد وانه يمثل مفخرة لكونه معهد متخصص وطني وذو كفاءة عالية. وأكد على اهمية التنسيق ما بين النيابة العامة والمعهد لزيادة كفاءة اعضاء النيابة العامة في القضايا المستحدثة والمتعلقة بالشأن الاقصادي والمالي مما يمثل خطوة جديدة في برنامج النيابة العامة برفع كفاءة اعضائها وخلق اعضاء نيابة متخصصين في كافة القضايا الاقتصادية المستحدثة.

من جهتها توجهت السيدة ابو حميد بتوجيه بالشكر والتقدير لعطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي لدعمه المستمر للعمل التشاركي الفاعل بين مؤسسات الدولة من اجل الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وفق قواعد الحكومة, كما وتقدمت بالشكر لكل من ساهم في ارساء دعائم العمل المشترك بين النيابة العامة والمعهد وخاصة ادارة التخطيط  والسياسات.

واضافت انه قد برزت اهمية توثيق العمل المشترك بين النيابة العامة والمعهد المالي لادراكنا المشترك بان تحقيق اهداف التنمية المستدامة والارتقاء باداء مؤسسات الدولة الى مستوى يتوافق واحتياجاتها ماليًا وضربيًا لا يقتصر على تنمية قدرات العاملين بشكل مباشر في مجال ادارة المال العام بل يمتد ليشمل قطاعات اخرى كالنيابة العامة والتي تعنى بشؤون المال العام من خلال دورها كممثل للحكومة في الدعاوى الحقوقية التي تقام منها او ضدها.

من جانبه تمنى الاستاذ ياسر حماد, مدير دائرة التخطيط والسياسات, ان تكون الاتفاقية فعالة ويتبعها خطوات لتطبيقها من خلال التنسيق المشترك وتزويد المعهد بالاحتياج التدريبي وفق اختصاص المعهد بالاضافة الى توجيه المانحين نحو عقد الجلسات التدريبية الخاصة بالمالية والضرائب لدى المعهد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-09-2014 10:48 مساء  الزوار: 801    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved