||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171373
عدد الزيارات اليوم : 10835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مهنا ينهي مشاركته بمؤتمر رؤساء المحاكم العليا في بيروت

قانونأنهى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا مشاركته بمؤتمر رؤساء المحاكم العليا بدورته الخامسة، والذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 15-17 أيلول 2014، بمشاركة 12 من رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية.


وقدم القاضي مهنا ورقة عمل حول تطوير إدارة الدعوى وآثاره الإيجابية على الحق في الوصول للعدالة وتحقيق أهداف الدعوى بأنواعها وترشيد تكلفتها واحترام حقوق الإنسان وكرامته، استنادا إلى واقع التجربة الفلسطينية وآفاقها.
 
وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات منها، وضع مسودة اتفاقية عربية تتضمن قواعد تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية لضمان تنفيذها في الدول العربية، وضع معايير وضوابط ومناهج لإدارة الدعاوى بأنواعها المختلفة، إعداد إحصائيات بأسباب نقض أحكام المحكمة العليا لدراستها وعقد ورش عمل بالتعاون بين قضاة المحكمة العليا والتفتيش القضائي بحضور قضاة محاكم البداية والاستئناف لمناقشة هذا الأمر، إيجاد الآلية المناسبة بين المحكمة العليا ونقابة المحامين والجهات ذات الصلة، اعتماد سياسات إجرائية عادلة على مستوى المحاكم العليا لمواجهة حجم القضايا المتدفقة عليها، تبادل الزيارات بين مختلف المحاكم في الدول العربية لتبادل الخبرات، والاهتمام بتدريب القضاة وتحديث برامج التأهيل العلمي والعملي.
 
وأكد المشاركون على ضرورة الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل عمل القضاة وتأمين الدعم اللازم ماديا وبشريا.
 
واتفقوا على محاور المؤتمر بدورته السادسة وهي، تقصير أمد التقاضي واستقلال القضاء في ضوء التجارب العربية.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-09-2014 11:26 مساء  الزوار: 645    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved