||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 34925765
عدد الزيارات اليوم : 4846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1999م بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة طبقاً للقوانين الزراعية المطبقة بوزا

مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1999م بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة طبقاً للقوانين الزراعية المطبقة بوزارة الزراعة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الغابات رقم 5 لسنة 1926، وعلى قانون مصايد الأسماك رقم 6 لسنة 1937، وعلى قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938، وعلى قانون ضريبة الحيوانات رقم 38 لسنة 1944، وعلى قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945، وعلى قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946، وعلى قانون مراقبة الحمضيات رقم 37 لسنة 1940، وعلى قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924 المعمول بها في محافظات غزة، وعلى قانون تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية رقم 88 لسنة 1966، وعلى قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954 وعلى قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954، وعلى قانون الزراعة العامة رقم 92 لسنة 1966 المعمول بها في محافظات الضفة. وعلى قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 8 لسنة ‏1998، وبناء على عرض وزير الزراعة. وعلى مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تستوفي وزارة الزراعة مقابل الخدمات والرخص طبقاً للقوانين الزراعية المشار إليها الرسوم المبينة بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

مادة (2)
تورد الرسوم المستوفاة إلى الخزينة العامة طبقاً للأصول المعمول بها بوزارة المالية.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ : 19/9/1999 ميلادية الموافق: 9 من جمادي الآخرة/1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 19-10-2012 02:19 صباحا  الزوار: 1098    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved