||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263495
عدد الزيارات اليوم : 11109
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد ورشة عمل استكمالية حول قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية

اطلس- عقدت النيابة العامة اليوم امس السبت ورشة العمل التدريبية الثانية حول قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية

 وتم عقد التدريب بدعم من مشروع دعم قطاع العدالة "جيساب" وبالتنسيق مع دائرة التدريب التابعة للإدارة العامة للتخطيط والسياسيات في مكتب النائب العام.

وتأتي أهمية هذا التدريب تماشياً مع ما يمثله قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية من أساس مهم لعمل الموظفين في مكاتب النيابة العامة، مما يساعدهم في فهم أفضل للدعوى الجزائية وإجراءاتها وأنواع الجرائم وأحكامها العامة والعقوبات المطبقة عليها وإجراءات تنفيذها.

قدم التدريب الاستاذ أحمد حنون رئيس نيابة رام الله، وبحضور ممثلين عن مشروع دعم قطاع العدالة، حيث استهدف التدريب موظفين إداريين جدد في كل من مكتب النائب العام ومكاتب النيابة العامة في مختلف المحافظات. وتناول التدريب التعريف بقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وأهم موضوعاتهما ونطاق تطبيقهما من حيث الزمان والمكان والأشخاص، إضافة إلى الأحكام العامة في الإجراءات والجرائم والعقوبات. كما تطرق التدريب الى تعريف المشاركين بعلاقة قانون الإجراءات وقانون العقوبات بالقوانين الأخرى التي تتناول في أحكامها عقوبات خاصة أو إجراءات معينة.

وفي ختام الورشة ناقش المشاركون أهمية الاستفادة من التدريب على القوانين الجزائية في تعميق فهمهم لدور النيابة العامة في الدعوى الجزائية كما تم نقاش العديد من الحالات التطبيقية التي تتعلق بالمفاهيم والأمثلة التي تناولها التدريب. كما أوصى المشاركون بعقد تدريبات متخصصة في مواضيع محددة بما يساعد في رفع كفاءة الموظف الإداري أثناء عمله داخل مكاتب النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-09-2014 06:06 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved