||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167373
عدد الزيارات اليوم : 6835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اللجنة التوجيهية لمشروع حوكمة و بناء قدرات الطب الشرعي تعقد اجتماعها الرابع

قانونعقدت اللجنة التوجيهية لمشروع حوكمة و بناء قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية في فلسطين اجتماعها الرابع في مقر قيادة الشرطة الفلسطينية في رام الله.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة العدل القاضي اياد تيم، ومساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع والعميد عبد الجبار برقان ، ورئيس التعاون في الممثلية الكندية برام الله السيد كريم مرقص، ومدير دائرة المختبر الجنائي المقدم مهندس ناجح سمارة ، ومدير معهد الطب الشرعي في جامعة ابو ديس الدكتور صابر العالول ، وممثلين من وزارة التخطيط ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
 
حيث أكد وكيل وزارة العدل في كلمته على اهمية هذا الاجتماع باعتباره اعلى سلطة لهذا البرنامج, مشددا على اهمية دعم الطب العدلي والمختبر الجنائي كعمل فلسطيني محض لاينحصر لوزارة العدل والداخلية فقط مما يعطي مصداقية لعمل الطب العدلي والمختبر الجنائي لاعداد تقارير مهنية متخصصة موثوق فيها عالميا.
واشار تيم الى ضرورة مضافرة الجهود لاستمرارية العمل في تطوير وتحديث الطب العدلي والمختبرات الجنائية وان لا يتوقف ذلك عند انتهاء الدعم من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
 
من جانبه شدد رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع العميد عبد الجبار برقان على أن انجاز هذا المشروع يخدم برنامج معالجة الجريمة في سبيل الارتقاء بتطوير العمل المهني بما فيه من مصلحة للشعب الفلسطيني، وذلك بتعاون كل من الشرطة الفلسطينية والقضاء ووزارة العدل والطب الشرعي.
ونقل العميد برقان تحيات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة وثنائه على الجهود المبذولة من قبل كل الشركاء، دولاً ومؤسسات، لوقوفهم بجانب دولة فلسطين في مرحلة البناء بشكل عام، وبشكل خاص العمل على أرض الواقع لإنجاح مشروع الحوكمة وبناء قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية، لما لهذا المشروع من أهمية في الاستخدام العلمي والفني والمهني لمعالجة الجريمة.
وتحدث كل من السيد معتصم عوض مدير مشروع العلوم الجنائية، عن موضوع الحوكمة وما يتعلق بتوسيع قواعد الخبرات لخلق خبرات محلية وطنية.بدوره عرض المقدم مهندس ناجح سمارة مدير دائرة المختبر الجنائي انجازات المشروع من حيث تدريب الطواقم وتأهيل المرافق الخاصة والتطورات في مختلف الدوائر المختصة.
وقد دعى الدكتور صابر العالول مدير معهد الطب الشرعي في جامعة ابو ديس, الجامعات الفلسطينية لإبرام اتفاقيات التفاهم والتعاون بينها وبين وزاره العدل في مجالات الطب الشرعي.
وكان ضمن أجندة برنامج الاجتماع مناقشة انجازات المشروع في مجال الحوكمة والعلوم الجنائية والطب الشرعي، ونقاش حول خطة عمل المشروع لعام 2014، ونقاش وثيقة تمديد المشروع، وملخص عن تقرير تقييم المشروع من قبل الخبراء الكنديين والممثلية الكندية في رام الله، اضافة الى مناقشة الامور الاستراتيجية الاخرى وتحديد موعد الاجتماع القادم.
وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة بعض المقترحات التي من شأنها انجاح وتطوير مشروع بناء قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية في فلسطين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-09-2014 08:36 مساء  الزوار: 818    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved