||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163850
عدد الزيارات اليوم : 3312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي نظيره في كندا

قانون- إلتقى النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي مع نظيره الكندي السيد براين ساندرز لمناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي 

والشراكة فيما بين النيابتين العامتين في البلدين, ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة التعاونية التي يقوم بها النائب العام الى كندا.

وخلال اللقاء قام النائب العام الكندي بتقديم عرض وافٍ حول النيابة العامة في كندا من حيث طبيعة إختصاصها وعملها وفق النظام الفيدرالي والعلاقة بين النيابة العامة وجهاز الشرطة الكندي, كما قدم شرحا حول آلية تعيين النائب العام ومساعديه. وبدوره شكر السيد براين النائب العام لدولة فلسطين على الدعم الذي يقدمه لمشروع "شراكة" الكندي والذي يهدف الى تطوير مرافق النيابة العامة الفلسطينية, ودعم استمراريته.

من جهته قدم عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي عرضاً تفصيلياً حول النيابة العامة في فلسطين من حيث إختصاصها وتكوينها. كما وقدّم عظيم الشكر والامتنان لدولة كندا وللنيابة العامة الكندية بالإضافة لوزارة العدل الكندية على كافة المساعدات اللوجستية منها والفنية لمرافق النيابة العامة بما فيها النيابات المتخصصة والمقدمة من خلال المشروع الكندي "شراكة" مشيدًا بدور المشروع وانجازاته.

يذكر ان المشروع الكندي "شراكة" هو من اهم المشاريع الممولة للنيابة العامة الفلسطينية والذي بدأ دعمه للنيابة منذ اكثر من خمسة سنوات.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-10-2014 09:28 مساء  الزوار: 600    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved