||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165167
عدد الزيارات اليوم : 4629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
افتتاح عيادات للطب العدلي في المستشفيات الحكومية قريبا- وزارتا العدل والصحة توقعان مذكرة تفاهم لتطوي

قانون- وقع وزير الصحة د.جواد عواد ووكيل وزارة العدل القاضي إياد تيم، اليوم، مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتطوير عمل الطب العدلي في فلسطين والتي تهدف إلى توفير الإمكانيات التي تعزز عمل الطب العدلي، والى بذل الجهود المشتركة من أجل تحقيق تكوين للأطر والكوادر المتخصصة للطب العدلي

 وبناء القدرات المختلفة للوزارتين بما يخدم عملهما، وبما يخدم تحقيق الوصول إلى العدالة ورفد السلطة القضائية في المحافظات المختلفة بهذه الخدمة التي تكفل حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة.
 
وتتضمن المذكرة اتفاقا بين وزارتي العدل والصحة على  فتح أربع عيادات للطب العدلي لفحص الاعتداءات الجنسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي والأسري، وأي حالة قد تتطلب تدخل أو علاج طبي التي يختص ويقوم بها الطب العدلي، وذلك في المستشفيات الحكومية في كل من محافظة الخليل (مستشفى عالية)، ومحافظة بيت لحم (مستشفى بيت جالا)، ومحافظة رام الله (مجمع فلسطين الطبي)، ومحافظة نابلس (مستشفى رفيديا) .
كما تتضمن الاتفاقية الاستعانة بالمختبرات المركزية لوزارة الصحة (مختبرات السموم والأنسجة و الحمض النووي DNA) في مختبرات فحص الأنسجة الموجودة في كل من مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، ومستشفى بيت جالا ومستشفى رام الله مجمع فلسطين الطبي)إضافة إلى تدريب كوادر طبية وفنية من مختبرات وزارة الصحة المركزية للتعامل مع الحالات الجنائية في مختبرات السموم والأنسجة و الحمض النووي.
 
من جانبه أكد وكيل وزارة العدل القاضي إياد تيم على أهمية الشراكة والتعاون ما بين وزارة العدل والصحة خاصة في مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر في مجال الطب العدلي والفحوصات المخبرية الدقيقة.
من جهته أشاد وزير الصحة د.جواد عوّاد بالكفاءات والمختبرات لدى وزارة الصحة مشيرا إلى أنها التي قد تكون الأفضل في المنطقة، مبديا استعداد وزارة الصحة التعاون الكامل مع وزارة العدل في كل الأمور الطبية ذات العلاقة بالطب العدلي.
 

وحضر توقيع المذكرة في مقر وزارة الصحة في رام الله،  ق.أ مدير عام  الإدارة العامة للطب العدلي في وزارة العدل د. صابر العالول، ومدير عام المستشفيات د. محمد ابو غالي، ومدير مشروع العلوم الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC  معتصم عوض، والمستشار القانوني لوزارة الصحة أروى التميمي،  ورئيس مركز المعلومات العدلي مجدي حردان. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-10-2014 09:31 مساء  الزوار: 725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved