||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173052
عدد الزيارات اليوم : 12514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مطالبة بضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953

قانون- طالب أستاذ القانون في جامعة الخليل والحقوقي بسام القواسمي الرئيس محمود عباس بضرورة إصدار قرار بقانون لتعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953.

وشدد القواسمي على ضرورة تعديل هذا القرار لما يشكل هذا الموضوع من ضرورة ملحة لحل مشاكل المالكين والمستأجرين المستفحلة في المجتمع الفلسطيني، ولما لذلك من أثر ايجابي في خلق جو من الإنصاف والعدل للمؤجرين وأصحاب العقارات والمستثمرين .

وبين أنه في حال عدم تعديل القانون، فإن ذلك سينعكس سلبا على حالة الاستقرار لهذه العقارات، وسيكون عائقا أمام دفع عجلة الاقتصاد الوطني، لأن القانون الساري المفعول لا يستطيع من خلاله المؤجر تحديد مدة عقد الايجار، وبالتالي لا يقوم بإنشاء مجمعات استثمارية خوفا على عقاراته ومشاريعه المستقبلية.

وأوضح أنه في حال التحديد فإن ذلك سيساهم في نمو الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تشجيع المستثمرين على الاستثمار، وبناء المشاريع الجديدة، وبالتالي تشغيل الاف الأيدي العاملة، والحد من البطالة قدر الإمكان.

جاءت مطالبة المحامي د. بسام القواسمي خلال برنامج "سيادة القانون"، الذي يبث عبر هواء منبر الحرية، كل اثنين تمام الساعة الخامسة مساءً، من تقديم الزميل محمد سعيد أبو جحيشة.


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-10-2014 05:43 مساء  الزوار: 883    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved