|| |
|
||||
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحيل عدد من قضايا حماية المستهلك الى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني
قانون-نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحيل الى محكمة الجنايات برام الله (12) اثنا عشر قضية جزائية تتعلق بقيام بعض التجار بتداول سلع ومواد غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية كان قد تم ضبط مرتكبيها من عام 2014 بعد ان تم انهاء التحقيقات والاجراءات القانونية فيها حسب الاصول والجدير بالذكر ان هذه الجرائم منصوص عليها في المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والتي تصل العقوبة بها الى عشر سنوات سجن او 10000 دينار غرامة او بكلتا العقوبتين . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-11-2014 07:14 مساء الزوار: 670 التعليقات: 0
|