||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244317
عدد الزيارات اليوم : 6105
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحيل عدد من قضايا حماية المستهلك الى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني

قانون-نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحيل الى محكمة الجنايات برام الله (12) اثنا عشر قضية جزائية تتعلق بقيام بعض التجار بتداول سلع ومواد غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية كان قد تم ضبط مرتكبيها من عام 2014 بعد ان تم انهاء التحقيقات والاجراءات القانونية فيها حسب الاصول 

والجدير بالذكر ان هذه الجرائم منصوص عليها في المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والتي تصل العقوبة بها الى عشر سنوات سجن او 10000 دينار غرامة او بكلتا العقوبتين .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-11-2014 07:14 مساء  الزوار: 670    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved