||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933856
عدد الزيارات اليوم : 12937
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون مراكز تمكين النساء "تواصل"

قانون- عقدت وزارة العدل - وحدة النوع الاجتماعي-، وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون مراكز تمكين النساء (تواصل).

وشارك في الورشة التي عقدت في مقر وزارة العدل، لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي وهي لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، و منسقات مراكز تمكين النساء (تواصل) في المحافظات المختلفة، ووحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل، ووفد ممثل عن مشروع التعاون الإيطالي .
من جانبه اكد وكيل وزارة العدل القاضي اياد تيم خلال افتتاح الورشة، على دور وزارة العدل كونها مستشار قانوني للحكومة وجهة اختصاص أصيل في إعداد التشريعات، إضافة إلى اختصاصاتها الواردة في هيكلها التنظيمي ومبادئ الوثيقة الوطنية لحقوق الإنسان والخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة والخطة الوطنية لمناهضة العنف 2011- 2019 والخطة عبر القطاعية للعدالة ما بين الجنسين للاعوام 2014- 2016 ، التي في مجملها تعبر عن ان وزارة العدل هي صاحبة اختصاص أصيل في تحمل مسؤولية تحقيق العدالة والمساواة وضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع الجريمة.
وشدد تيّم على أهمية التعاون ما بين وزارتي العدل والمرأة، بضرورة العمل للحد من مظاهر العنف الممارس تجاه المرأة، مشيرا الى أن التشريعات تعتبر من أهم الوسائل التي يتم فيها تحقيق ذلك كونها تضبط وتنظم العلاقة المتبادلة ما بين مكونات المجتمع المختلفة من مواطنين ومؤسسات على اختلاف أنواعها ومجال اختصاصاتها. 
وأضاف تيم " أن مسؤولية حماية المجتمع من الجريمة وحماية المرأة من العنف يقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى اضافة الى تضافر جهود كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات المجتمعية الحقوقية والأهلية والمدنية وعلى مستوى الأفراد أيضا للعمل كفريق واحد لتحقيق العدالة"، وعبر عن شكره للجهود المبذولة من قبل التعاون الإيطالي ومنسقات مراكز تمكين النساء (تواصل) والطواقم الفنية لدى وزارة العدل ووزارة شؤون المرأة.
 
ومن جهته أكد وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب على أهمية الشراكة والتعاون ما بين الوزارتين، لضمان الوصول إلى تدخلاتٍ قانونية تخدم المرأة الفلسطينية، وتمكنها من مواجهة انواع العنف سيما تلك الناجمة عن تنامي الموروث الثقافي السلبي تجاه حقوق وأدوار المرأة الفلسطينية. 
 
وشدد الخطيب على اهمية ان تتضمن مسودتيّ القرار الذي سيناقش من قبل اللجنة، نصوصاً تعبر عن الهدف الحقيقي من وجود مراكز التواصل، وتمكين طواقمها البشرية العاملة من التفاعل مع كافة فئات المجتمع بشكل ممنهج ومؤثر وفعال، و على اهمية تمكين تلك المراكز من دورها تجاه النساء في الوحدات الجغرافية المختلفة،بحيث تكون امتداداً عضوياً لوزارة شؤون المرأة، ومختلف الشركاء، للمساهمة في رسم السياسات العادلة للمرأة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ التدخلات المنبثقة عن تلك السياسات، معبرا عن شكرة للتعاون الايطالي على دعمه لهذا المشروع.
.
 
وتم خلال الورشة التوافق على مجمل نصوص مشروع القانون ، والتوصية بان يتم العمل في أسرع وقت على إصدار قانون مراكز تمكين النساء (تواصل(، وذلك من خلال خطة العمل التي تشمل اعادة صياغة مشروع قانون مراكز تمكين النساء وفقا للملاحظات التي قدمت من قبل المشاركين، و إعداد مشروع قرار خاص بإنشاء مراكز تواصل، وإعداد رسالة مشتركة من قبل وزارة العدل ووزارة شؤون المرأة لإدراج مشروع قرار إنشاء المراكز ومشروع القانون الناظم لعمل المراكز على أجندة اجتماع جلسة مجلس الوزراء . 
 
يشار الى ان مراكز تمكين النساء "تواصُل "هي شبكة مؤسساتية بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي، قوامها الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية، والأهلية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي، لتطوير العمل والتخطيط المشترك في بناء وبلورة وتضمين رؤية استراتيجية وطنية لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً واجتماعياً، ثقافياً وصحياً وسياسياً، والمشاركة في مناهضة العنف الممارس ضد النساء؛ حيث تنتشر هذه المراكز جغرافيا في (11) محافظة من محافظات الوطن، وتتخذ من المحافظات مقراً لها، وتقوم مديرة دائرة النوع الاجتماعي في كل محافظة بمهام منسقة مركز تواصل.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 09-11-2014 10:28 مساء  الزوار: 1298    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved