||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175100
عدد الزيارات اليوم : 14562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يوضح موقفه من قضية النقابات

قانون- أعرب مجلس القضاء الأعلى عن احترامه لحرية الرأي والتعبير وفقا لما أكده الرئيس، مؤكدا أن القضاء الفلسطيني قد قام بدوره وفقاً لأحكام القانون في قضية ممثلي النقابات، وأنه لم يتجاوز تلك الأحكام قيد أنملة، خاصة وأن المعنى الأول لسيادة القانون هو تطبيق القانون على الكافة دونما استثناء ودون تمييز، ذلك المبدأ الدستوري الذي حددته المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني.


وشدد المجلس في بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي على سياسة النأي بالذات القضائية عن الدخول في سجالات إعلامية مع أحد، مضيفا "إننا 
لسنا في سياق الرد على أحد، أو تعقيبا على ما نشرته جهة معينة بالخصوص".

وأضاف البيان "كما أنه لم يكن للسلطة القضائية دور يذكر فيما يخص إخلاء سبيل الموقوفين في تلك القضية، حيث أن أحكام القانون لا تجيز للقاضي اتخاذ أي إجراء قضائي خارج أوقات الدوام الرسمي، وهذا ما أكدناه للجميع والتزمنا به، علما بأن ذلك الملف كان وما زال على ذمة التحقيق وليس على ذمة المحاكمة إجرائيا وبعيداً عن التنصل من المسؤولية أو تقاذف المسؤولية مع الآخرين، فإننا نعتقد بأن البعض يُحمّل هذه القضية أكثر مما تحتمل، في حين يجب التركيز على تطوير الآليات القانونية المستجيبة للاحتياج الاجرائي المتعلق بالتوقيف وإخلاء السبيل باعتبار هذه المسائل تتعلق بحقوق الإنسان مباشرة قبل أي شيء، متمنين على الكافة عدم الزج بالقضاء في معارك جانبية بسبب أو بدونه، هذا وسيعمل مجلس القضاء الأعلى على استخلاص العبر مما حصل ووضع جهات الاختصاص في صورة ذلك".

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-11-2014 10:28 مساء  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved