||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930646
عدد الزيارات اليوم : 9727
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عشرة قضاة صلح يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى

قانون- أدى عشرة قضاة صلح جدد اليمين القانونية اليوم أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

ادى عشرة قضاة صلح جدد اليمين القانونية اليوم أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقد تم تعيينهم بموجب قرار من الرئيس محمود عباس في 14 كانون أول 2014 وبتنسيب من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 15 لسنة 2014، وهم القضاة مجد عناب، علا شريف، إسلام شديد، طارق عطية، هناء المشني، أسعد الشنار، سلام عقيل، مريم عليسي، لينا اشتية، إياد تكروري.

 

وفي كلمته للقضاة الجدد هنأ القاضي علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى، القضاة بانضمامهم لأسرة القضاء، وذكرهم بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إقامة العدل بين الناس، وعبر عن أمله أن يكون القضاة الجدد إضافة نوعية للقضاء من أجل مواجهة التحديات القضائية، وقال "أنتم الجيل الجديد الذي نأمل أن يحمل الراية".

يذكر أن القضاة العشرة قد اجتازوا المسابقة القضائية المعلن عنها بتاريخ 28/8/2014 بنجاح، وبناء عليه تم تنسيبهم لتولي منصب القضاء.

 

للاستماع إلى كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاة اضغط الرابط أدناه


https://soundcloud.com/hjc-3/t3eqzpj2uhmo

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-12-2014 08:36 مساء  الزوار: 3944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved