||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159238
عدد الزيارات اليوم : 7053
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انطلاق مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى في فلسطين

قانون- أعلن اليوم مجلس القضاء الأعلى عن انطلاق مشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى في فلسطين"، وجاء الإعلان خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمشروع في مقر المجلس يوم الخميس 15/1/2015

برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنا، ومشاركة كل من مدير عام مؤسسة العدالة الدولية كريمة زواوي، و ممثلة الاتحاد الأوروبي سيلك كلوزنج، ومن فرنسا عبر برنامج "السكايب" رئيس فريق الخبراء الدوليين للمشروع إيريك مينيجيهر، والخبير طوني موسى، بحضور الشركاء من مؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني، ويستمر تنفيذ المشروع مدة 20 شهرا، ويهدف إلى تحسين الهيكل التنظيمي للقضاء وإداراته في فلسطين لجعله أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات المواطن الفلسطيني.

 

 

وأكد القاضي مهنّا أن هذا المشروع يقدم جملة من المعارف القانونية والإدارية التي تخدم القضاء الفلسطيني، وعبر عن استعداد مجلس القضاء الأعلى للتعاون المعمق مع الاتحاد الأوروبي سعياً إلى تطوير الإدارة القضائية، مثمنا الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في المجالات الإدارية والمالية والتكنولوجية، وأشار إلى أهمية الاستجابة للاحتياجات الضرورية لدفع الواقع الفلسطيني إلى الأمام، وأكد أن مجلس القضاء الأعلى منفتح إيجابيا على الشراكة مع كافة الجهات للاستفادة من خبراتهم.

بدورها أشارت زواوي إلى اهتمامها بدعم وتطوير القضاء الفلسطيني، وأكدت أنها تتطلع إلى شراكة حقيقية بين مؤسسة العدالة الدولية والقضاء الفلسطيني من خلال تبادل الخبرات.

ومن جانبها أكدت كلوزنج أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استمرار التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بهدف تقوية البنية القضائية ورفع فاعلية القضاء الفلسطيني.

ويحقق المشروع خمسة أهداف هي، أولا: مساعدة المجلس في تحديد الجداول الزمنية لمعالجة الاختناق القضائي، ثانيا: الارتقاء بالهيكلية المؤسسية العامة لمجلس القضاء الأعلى ثالثا: تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس بالتعامل مع إدارة المرافق، رابعا: تعزيز القدرات التدريبية للمجلس في مجال إدارة المحاكم.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-01-2015 06:57 مساء  الزوار: 650    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved