||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191060
عدد الزيارات اليوم : 15213
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
افتتاح برنامج التدريب الأساسي لقضاة الصلح الجدد في مجلس القضاء الأعلى

قانون- افتتح اليوم في مجلس القضاء الأعلى برنامج التدريب الأساسي لقضاة الصلح الجدد الذين تم تعيينهم أواخر عام 2014، بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي الفلسطيني، بدعم من بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين.

وفي كلمته الافتتاحية شدد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا على المسؤولية الملقاة على عاتق القاضي والمتمثلة بحماية حقوق المواطن الفلسطيني وحماية المشروع الوطني الفلسطيني برمته، مضيفا: " احترام المواطن الفلسطيني خط أحمر، أي شخص يتعامل بعكس ذلك سيكون عرضة للمساءلة".
 
وأشار إلى أهمية أن يخلع القاضي عنه أثواب الذاتية والانتماء السياسي والجهوي والانتماء الشخصي والقبلية، وثوب العداوات حال انخراطه بالعمل القضائي.
 
وقال رئيس المجلس مخاطبا القضاة الجدد:" مستقبل العدالة ومستقبل الشعب الفلسطيني اجعلوه الشاخصة التي تنظرون إليها ".
 
وذكر أن هناك تحديات تواجه العمل القضائي منها الاحتلال وقلة الإمكانيات، كما أن عمل القاضي ليس علما فقط بل هو علم ومهارات، ومن الأهمية أن يلم بالنواحي الإدارية ويعرف كيف يدير الكوادر البشرية خاصة في ظل نقص الكوادر البشرية في المحاكم، ووعد أن يكون هناك حل لهذه المشكلة بالقريب العاجل، كما يوجد مساع لزيادة عدد القضاة.
 
من جهتها قدمت مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي ثريا الوزير الشكر للشرطة الأوروبية على دعم البرنامج وقدمت نبذة عنه وعن أهميته، وذكرت أن التدريب سينعكس على أداء القاضي في المحكمة لاحقا.
 
وعبرت الخبيرة في بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين ميدا جراما عن سعادتها واعتزازها للعمل مع القضاة الفلسطينيين.
 
يذكر أن البرنامج يستمر مدة 19 يوما، يشارك به 15 قاضيا، يتلقون فيه تدريبا على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية على أيدي قضاة فلسطينيين أكفاء لتهيئتهم للانخراط بالعمل القضائي.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-01-2015 07:41 مساء  الزوار: 711    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved