||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35260404
عدد الزيارات اليوم : 8018
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"شجب واستنكار" صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة طرابلس-لبنان

 

قانون- استمرارا لتنسيق نقابة المحامين الفلسطينيين مع النقابات الإقليمية والدولية ومن منطلق فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني فقد أصدرت نقابة محامي طرابلس-لبنان بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين بيان شجب واستنكار

 

وتم ارساله الى هيئات عديدة حول العالم وذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الطفلة الفلسطينية ملاك الخطيب 14 عام منذ تاريخ 31-12-2014 وطالب البيان المؤسسات الحقوقية حول العالم بضرورة الإفراج عن الطفلة ملاك وتحريرها فورا.

واعتبر نقيب المحامين في طرابلس فهد حسام مقدم,ان اعتقال الطفلة ملاك وصمة عار على جبين هذا الاحتلال يضاف إلى جرائم هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني.

كما واعتبر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين يخالف اتفاقية حقوق الطفل في مادتها"37/ب" داعيا العالم اجمع إلى ثني سلطات الاحتلال وإلزامها بالكف عن سياسة اعتقال الأطفال والتي تعتبر انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية.

وطالب نقيب المحامين في طرابلس الدول الأعضاء في اتفاقية الطفل 1989 واتفاقيات جنيف 1949 وسائر الدول العربية والإسلامية والغربية إلى الضغط على سلطات الاحتلال لحثها على إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين فورا وعلى منع تكرار الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين.

هذا وقد شكل مجلس نقابة طرابلس بالتنسيق مع نقيب المحامين الفلسطينيين لجنة لمتابعة هذه القضية أمام كافة الهيئات والمؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية وذلك لإطلاق سراح الطفلة ملاك الخطيب اصغر معتقلة في فلسطين والعالم وكذلك إطلاق سراح كافة الأطفال الفلسطينيين.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-01-2015 10:13 مساء  الزوار: 656    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved